responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 180

بعنوان انه من الصلاة يصير جزءا للصلاة و داخلا في المسمّى مع ان عدمه لا يضر بالصدق، و مما يشهد لذلك التعبير بكلمة (في) لا (على) فان ذلك آية صيرورته جزءاً للصلاة.

لا يقال: أن ما تضمن أن التكبير افتتاح الصلاة، ينافي ما دل على دخالة الطهور الذي يكون مقدما عليها: إذ لو كان دخيلا كان هو افتتاحها.

فانه يقال: أن الطهور من شرائط الصلاة لا أجزائها و في الشرائط إنما يكون المعتبر تقيد الأجزاء بها و ليست بأنفسها دخيلة في المأمور به و المسمى كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في مبحث الشرط المتأخر.

لا يقال: انه في حديث" لا تعاد الصلاة إلا من خمس" أطلقت الصلاة على الفاقدة للطهارة و الركوع و السجود فيعلم من ذلك عدم دخلها بالخصوص في المسمّى.

فانه يقال: أولًا: أن الاستعمال اعم من الحقيقة و أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها مع الشك في المراد لامع معلوميته.

و ثانيا: يمكن الالتزام بعدم دخالة الطهور فيها، و عدم جريان الحديث في الصلاة غير الواجدة لطبيعي الركوع و السجود، و انه مختص بما إذا أتى و لو بفرد واحد من الركوع مثلا و لم يأت بغيره من الأفراد و أما إذا لم يأت و لو بفرد واحد فهو باطل من جهة عدم كونه صلاة لا للحديث.

لا يقال: إن لازم ما ذكرت عدم كون صلاة الغرقى صلاة، مع انه يطلق عليها الصلاة.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست