responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 175

فالمتحصل عدم تمامية شي‌ء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.

تصوير الجامع على الأعم‌

و أما الموضع الثاني: فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها:

أحدها: ما ذهب إليه المحقق القمي (ره) [1] و هو أن يكون عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.

و أورد عليه المحقق الخراساني (ره) [2] في الكفاية بإيرادات ثلاثة:

1- التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.

2- عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند

الأعمّي.

3- انه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و لا يلتزم به‌


[1] قوانين الأصول ج 1 ص 44 في الصحيح و الأعم، ثم عاد و أكد ذلك في ص 51.

[2] كفاية الأصول ص 25.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست