responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 174

بالنسبة إلى جميعها، مثلا: الصلاة خمس ركعات ليس فيها اقتضاء النهي عن الفحشاء و لا تصح و لو من شخص واحد.

و أفاد المحقق العراقي (قدِّس سره) [1] في تصوير الجامع وجها آخر.

و حاصله: أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي و العنواني، بل هناك جامع آخر و هو الجامع الوجودي و الصلاة موضوعة له.

بيان ذلك أن الصلاة مثلا و ان كانت مركبة من الماهيات المتباينة و لكن بينها اشتراك وجودي و حصة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على الكثير و القليل‌

و الضعيف و القوي.

و بعبارة أخرى هي موضوعة لمرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات المحدود من طرف القلة بعدد أركان الصلاة مثلا و من طرف الكثرة لوحظ لا بشرط بنحو يصح حمله على الفاقد لها و الواجد.

و فيه: مضافا إلى أن المنسبق إلى الذهن من ألفاظ العبادات ليس مرتبة من الوجود المقترنة بالمقولات الخاصة، بل نفس تلك المقولات: إذ الوجود من دون الإضافة يكون جامعا و وجوديا بين جميع الموجودات، و مع الإضافة يكون وجودا خاصا، و ليس بين الوجودات جامع وجودي.


[1] مقالات الأصول ج 1 ص 143- 145 و بعد أن قدّم لمقالته قال: «و يكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة و نقيصة.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست