responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 133

فما افاده المحقق النائيني (ره) [1]: من ان المراد ليس ذلك، فانه لا يمكن ان ينسب إلى احد من العقلاء، فضلا عن العلماء. بل النزاع في ان الموضوع للربط الكلامي في الكلام العربي- كزيد قائم- هل هو الاعراب كما ذهب إليه بعض، أو انه هو الضمير المقدر- أي لفظه هو- كما افاده جماعة من اهل الميزان، أو انه الهيئة التركيبية كما هو المختار للمحققين؟

. غير تام، فان هذا النزاع، انما حدث بين المتأخرين. و اما النزاع الواقع بين القدماء، فهو النزاع الأول.

و كيف كان فالحق في النزاع الأول، عدم الوضع للمركبات.

لا لما في الكفاية، من عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها، مع استلزامه الدلالة على المعنى:

تارة بملاحظة وضع نفسها، و اخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

فانه يمكن الجواب عن الايراد الأول، بان الفائدة المترتبة على الوضع ليست الا امكان وقوعه مقدمة للتفهيم و التفهم. و لا ريب في امكان وقوع وضع المركبات، مقدمة لهما، و لو في مورد عدم العلم بوضع المفردات.

و عن الثاني، بانه، لا محذور في ذلك. إذ معاني المفردات، لوحظت بنحو الانفراد. و معنى المركب ملحوظ بنحو الجمع. نظير الدار بالاضافة إلى البيت و الجدران و السقف و غيرها. فلكل منهما، مدلول مستقل غير مربوط بالآخر.


[1] أجود التقريرات ج 1 ص 32 (الأمر الثالث)، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 47.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست