responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 110

للشخص، تكون من مقومات الاستعمال، لا الموضوع له، أو المستعمل فيه.

و فيه: أن الإشارة باللفظ إلى المعنى، إن كان باستعماله فيه، فجميع الألفاظ موضوعة لذلك. و ان كان بغير ذلك، فهو مما لا نتعقله.

و ان كان مراده الإشارة إليه بالإشارة الخارجية، فيرد عليه- مضافا إلى كونه خلاف ظاهر كلامه- انه كثيرا ما يستعمل في معان يمتنع الإشارة إليها خارجا.

و ان كان مراده، انه وضع ليستعمل مقرونة بالإشارة الذهنية إلى المعنى، ففيه: أنّا لا نتعقل للإشارة الذهنية معنى غير توجه النفس إلى المعنى و تصوره المشترك فيه استعمال جميع الألفاظ في معانيها. مع أن اللّه تبارك و تعالى يستعمل هذه الأسماء، و لا يمكن الالتزام بذلك فيه.

و بذلك ظهر ما في القول أيضا.

الثاني: الذي اختاره المحقق الأصفهاني (ره) [1] و هو أن أسماء الإشارة موضوعة للمعنى إذا صار مشارا إليه بالاشارة الخارجية، بمثل اليد أو العين، أو الذهنية- فلا نعيد.

الثالث: أن اسم الإشارة موضوع لإيجاد الإشارة به، فيكون فردا جعلياً وضعيا لآلة الإشارة.


[1] نهاية الدراية ج 1 ص 36 قال: «بل التحقيق أن أسماء الإشارة و الضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو من الأنحاء فقولك هذا لا يصدق على (زيد) إلا إذا صار مشاراً إليه باليد أو بالعين مثلًا.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست