responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 375

بغير الصيام فكفارته كفارة اليمين، و لا يخلو هذا القول من قوة و الأحوط كفارة إفطار شهر رمضان مطلقا.

السابعة: كفارة العهد، و هي فيما لو خالف عهدا عهده مع اللّه تعالى بفعل عمل راجح أو مرجوح أو ترك أمر راجح أو مرجوح ثم خالف، و في كفارته خلاف ككفارة النذر، و الأحوط ما ذكر في النذر.

الثامنة: اليمين بالبراءة من اللّه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام). و لا خلاف في حرمته، و لكن في وجوب الكفارة على مثل هذه اليمين خلاف فقال بعضهم إن كفارته كفارة الظهار أي عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع فعشرة مساكين، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتالية. و قال بعض: كفارته كفارة النذر، و قال ابن بابويه إنه يصوم ثلاثة أيام متتالية و يطعم عشرة مساكين، و قال بعض إنه يأثم و لا كفارة عليه،

وَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الصَّفَّارَ كَتَبَ لِلْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ؟

فَقَالَ (عليه السلام): يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ [1].

و قال بعض العلماء بهذا المضمون، و لا يخلو من قوة. و اختلفوا أيضا هل هذه الكفارة لأصل اليمين أم لمخالفته، و يجب أن لا يأتي بمثل هذا اليمين، و إن أتى فعليه فورا العمل بالقول الأول، و إن كان الظاهر أن العمل بالرواية مجز.

التاسعة: قال بعض العلماء: إن المرأة التي تقص شعرها في مصيبة جزعا عليها كفارة إفطار يوم شهر رمضان، مرتبا- بناء على قول بعض و مخيرا- بناء على قول بعض آخر- و قال فريق آخر إنها تأثم و لا كفارة عليها. و ورد في رواية أنه يلزم كفارة الإفطار في شهر رمضان، و الأحوط العمل بالرواية، و ألحق بعضهم حلاقة الشعر بقصه في وجوب الكفارة.

العاشرة: إذا جزّت (قلعت) امرأة شعرها على مصيبة أو خمشت وجهها أو شق


[1] الكافي: ج 7 ص 461 ح 7.

اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست