responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 374

متتابعين، فإن عجز عن ذلك أيضا أطعم ستين مسكينا، و القول الأول أقوى، و القول الثاني أحوط. أما إذا أفطر بحرام كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير أو بالمال المغصوب أو الزنا و اللواط فقال بعض العلماء بالجمع أي تجب عليه الكفارات الثلاث جميعا، وعده بعضهم كالإفطار بالحلال لا فرق (أي كفارة واحدة فقط)، و الأول أحوط.

الثانية: إذا أفطر في قضاء صيام شهر رمضان عمدا بعد الزوال، فالمشهور، أنه تجب الكفارة، و قال بعض إنه سنّة، و الأشهر و الأقوى في هذه الكفارة أنها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، و قال بعض بالتخيير. و قال بعض بكفارة اليمين، و بعض بكفارة الإفطار في شهر رمضان.

الثالثة: كفارة الظهار أي من قال لزوجته في وقت لم تكن فيه حائضا و في طهر لم يجامعها فيه، و بحضور عادلين: أنت علي كظهر أمي- أو سائر المحارم على الأشهر- ثم أراد أن يجامعها فيجب عليه أن يدفع كفارة، فإن جامع من دون كفارة وجبت عليه كفارتان بناء على المشهور، و كفارته عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا.

الرابعة: كفارة الإيلاء أي من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر و اشتكته زوجته إلى الحاكم فحكم أن يطلقها أو يطأها، فعليه أن يدفع كفارة و كفارته كفارة اليمين التي سوف تذكر لاحقا، إن شاء اللّه تعالى.

الخامسة: كفارة اليمين أي مخالفة اليمين، فلو حلف بأسماء اللّه تعالى على فعل شيء لا يرجح تركه أو ترك شيء لا يرجح فعله، ثم يخالف حلفه، فكفارته أن يعتق رقبة أو يكسو عشرة مساكين أو يطعم عشرة مساكين، فإن عجز عنها كلها يصوم ثلاثة أيام متتالية.

السادسة: كفارة النذر بأن ينذر فعل أمر راجح أو ترك أمر مرجوح ثم يخالفه، و كفارته كما قال بعض ككفارة اليمين، و قال بعض إنها ككفارة إفطار شهر رمضان أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينا. و قال بعض إذا كان النذر يتعلق بصوم فكفارته كفارة إفطار صيام شهر رمضان المبارك، و إذا كان يتعلق

اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست