responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243

و منه ما لو وقع الاختلاف في صحّة الوقف الخاصّ بين ورثة الواقف و ورثة الموقوف عليه، بأن يدّعي الأوّل عدم لحوق قبول الموقوف عليه بإيجاب الواقف، و ادّعى الثاني لحوقه، فحينئذ لا يمكن الحكم للثّاني استنادا إلى أصالة الصحّة، و يندرج بذلك المقام في مجاري أصالة العدم بلا معارض، فيجب معه الحكم فيه للأوّل استنادا إلى أصالة عدم لحوق القبول و صدوره من الموقوف عليه.

و السر في اعتبار الشرط المذكور لجريان الأصل المبحوث عنه هو أنّ صدور الفعل من المسلم المجعول أمارة لصحّته ما نزّله الشارع منزلة العلم باستجماعه لشرائط الصحّة المعتبرة في الشريعة، فيندرج الفعل بواسطة التنزيل الشرعي فيما استجمع شرائط الصحّة من مصاديق العنوان الكلّي الذي علّق عليه الصحّة في الأدلّة، سواء كان من مقولة العبادات كالصلاة و الصوم و الوضوء و الغسل، أو من مقولة المعاملات من العقود و الإيقاعات و غيرها كالعقد و البيع و الوقف و نحوه.

فالصحّة المقصود إحرازها للمصداق الخارجي- تارة بالعلم، و اخرى بصدوره من مسلم- هي الصحّة المستفادة من الخطاب الوارد في العنوان الكلّي الصادق عليه و على سائر مصاديقه، كقوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* [1] فيما هو من مقولة العبادات، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [3] فيما هو من مقولة العقود و المعاملات، فلا يعقل إحراز الصحّة التي هي من مقتضى ذلك الخطاب لمصداق خارجي، إلّا إذا صدق عليه العنوان المأخوذ فيه المعلّق عليه حكم الصحّة، كعنوان الصلاة مثلا و عنوان العقد و البيع و نحوه. ففي مثال الوقف المتقدّم إنّما لا يحكم بالصحّة، لأنّها من مقتضيات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يعقل له اقتضاء إلّا إذا صدق على الفعل البارز في الخارج عنوان العقديّة، و المفروض في المثال رجوع الشكّ في الصحّة إلى تحقّق عنوان العقد معه، فلا يتناوله العموم جزما، فلا وجه للحكم بصحّته.


[1] الأنعام: 72.

[2] المائدة: 1.

[3] البقرة: 275.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست