responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

ما يتخلّف من دم الذبيحة و ما يتّصل منه باللحم اتّصالا غير مقدور على انفصاله فحكم عليه بالطّهارة.

و الفرق بين الاعتبارين أنّه على الأوّل لو فرض في محلّ الاشتباه عدم جريان أصل من الأصول الموضوعيّة الرافعة للاشتباه كان ممّا لا مناص فيه من الوقف، لتعذّر الترجيح بلا مرجّح، و على الثاني كان الحكم الثابت لأصل العنوان أصلا في ذلك الموضوع المشتبه، حتى أنّه لو لم يوجد فيه أصل آخر وارد على هذا الأصل رافع للاشتباه كان المرجع فيه ذلك الأصل، و من هنا صار أصل الطهارة في الماء و أصالة النجاسة في الدماء من الأصول الشرعيّة المعوّل عليها عند الشبهات.

و لأجل ما ذكرناه يقال: إنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما ثبت له بحسب الشرع جهة صحّة و جهة فساد، و تردّد الفعل البارز في الخارج بينهما، كما لو صدر من المسلم بيع و تردّد بين كونه ربويّا، أو وجدناه واطئا بامرأة و تردّد بين كونه زنا و عدمه، بخلاف ما لو وجدناه متشاغلا بوطي بهيمة مثلا.

ثالثها: أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة

إنّما تجري بعد الفراغ عن إحراز العنوان الذي علّق عليه حكم الصحّة في الأدلّة في الفعل البارز في الخارج المشكوك في صحّته و صدقه عليه، و إنّما يكون كذلك إذا لم يكن الشكّ في صحّته راجعا إلى ما يوجب الإخلال به إخلالا في صدق العنوان- المعلّق عليه الحكم- عليه، باعتبار كونه من مقوّمات أصل ذلك العنوان و الأمور المعتبرة في تحقّق ماهيّته.

فلو تنازع المتعاملان في صحّة عقد بالاختلاف في لحوق القبول المعتبر في العقد بإيجابه بعد الاتفاق على وقوع الإيجاب ثمَّ ترافعا إلى الحاكم فليس له أن يحكم لمدّعي الصحّة، تعويلا على هذا الأصل، لكون القبول كالإيجاب من مقوّمات العقد، فلا يصدق على ما لا قبول معه العقد و لا البيع و لا غيره من سائر أنواع العقود.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست