responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 44

جهالة المامور به يوجب استحالة طلبه و لكن تاخير البيان عن وقت الحاجة دليل على ارادة كل فعل منها كلها فلا مانع عن الامر بقضاء المنسيّة مع جهالتها و تاخير البيان فيكشف ذلك عن ارادة كلها لئلّا يلزم المحذور الى آخر السّئوال و الجواب قوله و كل ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه قد تداول فى الكلمات ان يعد شي‌ء من قبيل شي‌ء لكن قد يكون الغرض دخول شي‌ء فى شي‌ء دخول الجزئى فى الكلى و قد يكون الغرض مشابهة شي‌ء بشي‌ء و هاهنا يحتمل كلّ من الامرين لكن مقتضى عدّ القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة مما تردد فيه المكلّف به بين المتباينين من قبيل التكليف بالمجمل مع تاخير البيان عن وقت الحاجة كون الغرض المشابهة بعدم وجود اللّفظ المجمل فى باب القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة لكن مقتضى السّئوال المذكور كون الامر بقضاء الصّلاة المنسيّة المجهولة من باب تاخير البيان عن وقت الحاجة مع ان اشتباه الصّلاة المنسيّة من باب الشّبهة الموضوعيّة و لا مسرح فيها لتاخير البيان عن وقت الحاجة و لم ينكر فى الجواب عن لزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة فعدم انكاره عن ذلك مظهر عن كون الغرض دخول الجزئى فى الكلّى لا المشابهة قوله و نظير ذلك اه فيه انه لو لم يتادّ التّكليف بالواقع فلا مجال للتكليف بتحصيل الظنّ بالواقع إلّا ان يقال انه لا باس بالتكليف بالواقع لحكمة و مصلحة اعنى فحص المجتهد عن الواقع و القناعة بالظّن بالواقع فى مقام الامتثال لكن يظهر بما ياتى الاشكال فى ذلك المقال اذ المفروض انّه لم يتوجه الامر الينا بناء على اختصاص الخطابات الشفاهيّة بالمشافهين غاية الامر صحّة الامر لكن فحص المجتهد انّما يكفى حكمة فى الامر فعلا و كذا فى صحّة الامر لكنّه لا يكفى فى اللزوم بدون الامر و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى البشارات و الرّسالة المعمولة فى باب الشكّ فى الجزئيّة و الشّرطية و المانعيّة للواجب و جرى بعض على القول ببقاء التكاليف الواقعيّة لكن بمعنى كون المكلف من اوّل البعثة الى يوم القيمة مكلفا فى كل واقعة ببناء العمل على واحد من الاحكام الخمسة و لو على الاباحة العقليّة و البراءة الاصليّة و على كلّ واحد من المتقابلين من الاحكام الوضعيّة تعليلا بانه ممّا انعقد عليه اجماع المسلمين بل من ضروريّات الدّين أ لا ترى الى فرق المسلمين من العامة على اختلاف مذاهبهم و الخاصة على اختلاف مذاهبهم و الخاصّة على اختلاف مراتبهم عالمهم و جاهلهم لا يحصرون تكاليفهم فى معلوماتهم و لا يتسامحون فيما يتردّدون فى حكمه معتذرين بعدم ثبوت وجوب البناء فيها على حكم بل يتفحّصون عن مدرك الواقعة فان وجدوا دليلا خاصّا اخذوا بمقتضاه و الّا رجعوا الى العمومات مع وجودها و الّا الى حكم ما لا نصّ فيه و بالجملة فلزوم الفحص فى كل واقعة يحتاج الى حكمها ثم البناء فيها على مقتضى الدليل العام اذ الخاص ممّا انعقد عليه الاجماع و تواتر عليه الاخبار و ايضا تعلقت الاحكام بكثير من الكليّات و الجملات و تفاصيلها غير معلومة فثبوت التكليف فيها مما لا يمكن منعه و يتم الكليّة بضميمة عدم القول بالفصل قوله و ايضا اه الغرض اثبات بقاء الاحكام الواقعيّة غير وجوب البناء ايضا بتقريب انه تعلّق الحكم فى كثير من الموارد على وجه الاجمال بحيث لا يشوبه شوب المقال و فى غيره يتم امر البقاء بواسطة عدم القول بالفصل لعدم الفصل من فاصل بين الموارد ببقاء التّكليف من بعض دون بعض و الظاهر انه يرجع الى ما ذكر ما قيل من ان المراد ببقاء التكاليف الواقعيّة عدم سقوطها راسا بحيث لا يعاقب الا على ترك جميع المحتملات بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند التّرك راسا نظير التزام بقاء التكليف فيما تعذّر فيه الاحتياط و يجب التخيير لكن التصرّف فى هذه المقالة فى البقاء بكون المقصود عدم السّقوط و فى المقالة السّابقة التصرّف فى التّكاليف بكون المقصود بالتكاليف هو التكليف الواحد المطّرد اعنى وجوب البناء على شي‌ء و مقتضى كلام بعض اختصاص بقاء التكاليف الواقعيّة بما ثبت فيه التكليف بالعلم او بظنّ معلوم الحجيّة حيث انّه اورد على مقدّمة بقاء التّكليف فى دليل الانسداد بان المراد ببقاء التّكليف ان كان البقاء فى الجملة فهو مسلم لكن لا يجدى نفعا لتحقّقه فيما علم البقاء فيه و ان كان كليّة حتّى فى الوقائع الّتى لم يحصل العلم فيها بحكم بعينه بكون المراد بالتّكليف المفروض بقائه الحكم الايجابى و التّحريمى و مطلق الاحكام التكليفيّة و الوضعيّة فان كان الاوّل فهو باطل قطعا و ان كان الثّانى فممنوع اذ لا يدل‌

عليه دليل سوى لزوم ارتفاع النقيضين و الاخبار الدّالة على عدم خلوّ الوقائع واقعة عن حكم و الاوّل لا يدلّ على ثبوت الاحكام الشّرعية و ان دلّ على ثبوت الاحكام العقليّة لمنع تطابق العقل و الشّرع مطلقا و الثّانى غير مفيد للعلم فالاستدلال به يستلزم الدّور او التسلسل‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست