responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 43

خبر الواحد ما يكون حجيّته و حجية غيره من الظنون الخاصّة مع العمل بالاصل فيما خلى عن خبر الواحد و اخواته كافيا فى اثبات معظم التكاليف فلا يلزم الخروج عن الدّين فالامر فى حكم انفتاح باب العلم باغلب الاحكام الشّرعية فلا مجال للقول بحجية مطلق الظن و يضعف بانّ مجرد حجية خبر الواحد مثلا لا يمانع عن حجيّة مطلق الظنّ لعدم ثبوت جهة الخصوصيّة نعم لا بدّ من التوقف فى مقام الاجتهاد و ملاحظة الترجيح للظنون الخاصّة فى مقام العمل فان ثبت المرجح لها وجب الاقتصار عليها على تقدير افادة المرجح بوجوب الاقتصار عليها على حسب ما ياتى من شرح الحال و كذا على تقدير كفايتها و الّا فيبنى على حجيّة مطلق الظّن‌

المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم‌

و تحصيل الظنّ بالوجوب او الحرمة و اماما لم يتحصّل فيه الظنّ فان كان من مورد الشك فى التكليف ففيه يجرى حكمة المشروح فى بحث اصل البراءة من العمل باصل البراءة باتفاق المجتهدين فى شبهة الحرمة و باتفاق المجتهدين و الاخباريّين فى شبهة الوجوب و ان كان من موارد الشّك فى المكلف به ففيه يجرى الخلاف المعروف فى حكومة قاعدة الاشتغال و اصل البراءة و ان كان من موارد الشك فى الوجوب و الحرمة ففيه يجرى حكمه المذكور فى بحث اصل البراءة و اماما تحصّل فيه الظنّ بالاباحة بالمعنى الاعمّ فيجرى النّزاع فيه من باب اطّراد النّزاع لا عموم المتنازع فيه و الوجه عدم جريان دليل الانسداد فى ذلك و هو عمدة الكلمات فى المقام بملاحظة اخذ بقاء التكليف الّا ان يكون الامر من باب التغليب لكنّه خلاف الظّاهر و كذا دليل وجوب دفع الضّرر المظنون و كذا دليل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح بناء على كون المقصود بالقبح استحقاق العقاب و كذا ابطال العمل باصل البراءة فى ضمن دليل الانسداد و كذا دليل حجية الظنّ بالطريق من الوجهين الآتيين لابتنائهما على القطع بالتكليف و على ما ذكر فى الاباحة بالمعنى الاعمّ يجرى الحال فى المعاملات و كذا الحال فى الاحكام الوضعيّة بناء على كونها احكاما مستقلة و اما بناء على رجوعها الى الاحكام التكليفيّة فالحال فيها على منوال حال الوجوب و الحرمة كما سمعت و بما مرّ يظهر ضعف ما يقتضيه بعض الكلمات من كون النّزاع فى موارد انسداد باب العلم و لو مع عدم الظنّ كالاستدلال على بطلان العمل باصل البراءة بعدم جريانه فى الصّلاة يوم الجمعة لكون العمل بالاصل فيه مخالفا للاجماع المركّب‌

المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم‌

فمقتضى كلام صاحب المعالم فى دليل الانسداد الآتي بقاء التكاليف الواقعيّة على ما هى عليه حيث انّه قد اخذ فى الدّليل المشار اليه انسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية و فرع عليه حجيّة الظنّ كما يظهر ممّا ياتى و لا يتم التفريع الا بدعوى بقاء التكاليف الواقعية على ما هى عليه بل مقتضى كلامه الاجماع على ذلك بل مقتضاه كون الامر من باب قضايا قياساتها معها بكون الامر من باب الضّرورة و يقتضى القول بذلك كلام جماعة ايضا نقلا حيث انّهم اخذوا بقاء التكليف مقدّمة فى دليل الانسداد قضيّة كون الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة فالمقصود بالتكاليف هو التّكاليف الواقعيّة و المقصود بالبقاء هو البقاء فى الواقع ايضا مع انه لو كان المقصود هو البقاء الظّاهرى بالنّسبة الى الاحكام الواقعيّة فهذا لا يرجع الى محصّل بل يلزم اتحاد التكاليف الواقعيّة و التكاليف الظاهريّة و اختلافها من الاحاديث المشهورة بل لا مجال لدعوى انسداد باب العلم بالأحكام الظاهريّة كيف لا و حمل الحكم فى تعريف الفقه بالعلم بالاحكام الشّرعية على الحكم الظّاهرى فرارا عن كون احكام الفقه ظنية كما هو احد السّؤالين المشهورين فى ذيل تعريف الفقه معروف فدعوى الانسداد تمانع عن حمل التكاليف على التكاليف الظاهريّة بل مقتضى كلامهم الاجماع بل الضّرورة و قد ادّعى فى الوافية القطع ببقاء التكاليف الى يوم القيمة و ادّعاه السّيّد السّند النّجفى ايضا و من الفاظ نقل الاجماع دعوى القطع و نفى المحقّق القمّى الرّيب عن ذلك و نفى الرّيب من الفاظ نقل الاجماع ايضا لكنّه ينافى ما حكم به فى بحث اصل اصل البراءة من انّ التكليف بالمجمل المحتمل لافراد متعدّدة بارادة فرد معين عند الشّارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتاخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق كلمة العدلية على استحالته فقال و كل ما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه اذ غاية ما يسلم فى القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة و امثالهما ان الاجماع وقع على ان من ترك احدهما المعين عند الشّارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب فقال و نظير ذلك مطلق التّكاليف بالأحكام الشّرعية سيّما فى امثال زماننا على مذهب اهل الحق من التخطئة فان التحقيق ان الّذى ثبت علينا بالدّليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الادلّة الظنّية لا تحصيل الحكم النّفس الامرى فى كل واقعة و لذلك لم نقل بوجوب الاحتياط و ترك العمل بالظّن الاجتهادى من اوّل الامر ثمّ قال فان قلت‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست