responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 32

المطلق المنصرف الى الفرد الشّائع على منوال تعليق الحكم على الفرد فانه قد يكون الظاهر مداخلة الخصوصيّة اعنى خصوصيّة الفرد الشائع و قد يكون الظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و قد يشك فى الحال ثم انّه لو علق الحكم على افراد كثيرة من الكلّى متفرّقة فى موارد كثيرة فالظاهر عدم مداخلة [1] الخصوصيّة و على التقديرين الامر من باب الاستقراء النّاقص لكن المشهور فيه عدم افادته العلم و هو ناقص و قد حرّرنا الكلام فيه فى محله و ربما تمسّك صاحب الحدائق بالاستقراء فى اربعة موارد على وجوب الاجتناب فى شبهة المحصورة و قال و القواعد الكلية كما تثبت بورودها مسورة بسور الكليّة تثبت ايضا بتتبع الجزئيات و اتفاقها على نهج واحد لكن اعتبار الاستقراء فى مثله اعنى الاستقراء فى موارد قليلة مبنى على عدم شمول اخبار القياس له بل اعتبار اصل الاستقراء مبنى عليه و الكلام فيه موكول الى محلّه و الاستقراء قد يكون فى موارد الاخبار كما هو غير عزيز و قد يكون فى مواقع الاجماع و منه الاستقراء المدّعى على حجيّة الاستصحاب فى كلام المحقق كما نقلنا كلامه فى محله و قد اتفق التمسّك بالاستقراء من طائفة من الاخباريين فضلا عن ارباب الظّنون الخاصّة فضلا عن القائلين بحجيّة مطلق الظنّ و بالجملة دلالة الاستقراء على عدم مداخلة الخصوصيّة ترفع الاستبعاد عن ظهور عدم مداخلة الخصوصيّة فى تعليق الحكم على الفرد بل الاستدلال بالجزئى على الكلى فى الاستقراء الناقص فى الامور العاديّة معروف فى الميزان من قديم الزّمان ثمّ ان مقتضى كلام العلّامة البهبهانى ان الظن فى مداخلة الخصوصيّة نفيا و اثباتا فى تعليق الحكم على الفرد يكون مستندا الى اللفظ و الاظهر انه مستند الى العقل و اللفظ غير قابل لاختلاف حكمه بالمداخلة نفيا و اثباتا مضافا الى سكوته عن الحكم بكون المداخلة نفيا و اثباتا مشكوك الحال و انما هو من شئون العقل ثمّ انه لو ظنّ مداخلة الخصوصيّة فالامر سهل لعدم جواز التعدّى بناء على كون الظن المذكور مستندا الى اللفظ و كذا بناء على كونه مستندا الى العقل و لو على القول بحجية الظنون الخاصّة قضيته اصالة البراءة من الوجوب و الحرمة فعدم جواز التعدّى على القول المذكور من باب الحكم العملى لكنّه على القول بحجيّة مطلق الظن من باب الحكم الاجتهادى و اما لو ظنّ بعدم مداخلة الخصوصيّة فلا اشكال فى وجوب التعدّى بناء على كون الظن المذكور مستندا الى اللّفظ لظهور حجيّته و اما بناء على كونه مستندا الى اللّفظ لظهور حجيّة و اما بناء على كونه مستندا الى العقل فلا اشكال ايضا فى عدم التعدّى بناء على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة و اما بناء على القول بحجية الظن المطلق فيتاتى الاشكال فى جواز التعدّى لرجوع الامر الى القياس الّا ان يقال ان الظاهر من اخبار القياس انّما هو حرمة الحاق الفرد بالفرد من دون استخراج حكم الطبيعة بكون حكمها حكم الفرد و ان يستلزم الحاق الفرد بالفرد الحاق الكلّى بالفرد نظير انّ بعض التّعبيرات فى الفارسيّة عن بعض المطالب فى العرف من باب السّفاهة دون بعض آخر من التّعبيرات بل هو مقبول الطّباع و من ذلك عدم شمول اخبار القياس للاستقراء مضافا الى ان المدار فى القياس على ملاحظة الجامع و ليس الجامع ملحوظا فى المقام بلا كلام كما هو الحال فى الاستقراء فضلا عن انّه لو كان المدار فى المقام على القياس لاطرد القول بعدم مداخلة الخصوصيّة فى موارد تعليق الحكم على الفرد و لم نقل بظهور عدم المداخلة فى بعض الموارد و الشكّ فى المداخلة فى بعض آخر ثمّ انّه لو صار فرد من افراد الكلى علّة للحكم فى النّص فالظاهر عدم مداخلة الدّاخل اعنى مداخلة الخصوصيّة لكن بمجرّد هذا لا يثبت حجيّة القياس المنصوص اعنى جواز التعدّى عن المورد المنصوص عليه و على علّة الحكم فيه الى سائر موارد وجود العلّة لاحتمال وجود الموانع فى سائر الموارد الا بناء على اصالة عدم المانع بل لا يثبت جواز التعدّى بمجرّد عدم مداخلة الخصوصيّة و اصالة عدم المانع لاحتمال مداخلة الخارج عن من الجزء و الشّرط بكون العلّة المنصوص عليها من باب العلّة الناقصة و قد جرى السّيّد المرتضى على عدم حجيّة القياس المنصوص تعويلا على احتمال مداخلة الخصوصيّة و تمام الكلام موكول الى محلّه ثم انّه لو قال الامام عليه السّلم مخاطبا لرجل اجهر فى قراءتك فى العشاءين فالظاهر شركة النساء مع الرّجال بعد ظهور شركة سائر الرّجال لكن لو قال عليه السّلم على الرّجل ان يجهر قراءته فى العشاءين فالظاهر عدم وجوب الجهر فى القراءة فى العشاءين على النّسوان قضيّة مفهوم الرّجل و ان كان من باب اللّقب فى المقام‌

لكن يتاتى الكلام ح فى باب النّسوان بين التّخيير بين الجهر و الاخفات قضيّة ان المدار فى المفهوم على مجرّد رفع الحكم المذكور لا اثبات الضدّ على الاظهر و وجوب الاخفات بناء على انصراف المفهوم فى المقام اليه و ان كان اعمّ‌


[1] الخصوصيّات و قد يكون المقطوع عدم مداخلة

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست