responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 31

نجاسة سائر الثياب و الاوانى و المياه القليلة عند الملاقاة لذلك البعض من النجاسات و كذا نجاستها عند الملاقاة لسائر النجاسات و كذا لو ثبت حرمة افساد الصّلاة ببعض القواطع كما هو مقتضى قول الباقر عليه السّلم الوارد فى صحيح زرارة الوارد فى الالتفات الفاحش فى الصّلاة بل مطلق الالتفات فيها على الخلاف عمدا اعنى استدبار تمام البدن او الوجه عن القبلة الى الخلف و هو قوله استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب بوجهك عن القبلة فيفسد صلاتك فالظاهر حرمة افساد الصّلاة بمطلق القواطع لكن استدل السيّد السّند العلىّ فى شرح المفاتيح بعموم العلّة فى ذلك قضيّة الفاء التفريعيّة على حرمة الافساد بمطلق القواطع لكنه فاسد اذ الفاء التفريعيّة انّما تقتضى علية ما قبل الفاء لما بعدها لا علية ما بعد الفاء لما قبلها و من ذلك الاستدلال على حرمة ادخال النجس فى المسجد بقوله سبحانه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام و ان كان هذا مدخولا بان مقتضى عموم العلّة حرمة ادخال سائر النّجاسات غير المشركين فى المسجد الحرام لا حرمة دخول المشركين فى سائر المساجد غير المسجد الحرام فضلا عن حرمة ادخال سائر النّجاسات فى سائر المساجد و كذا لو ثبت ان الطواف من المعتل باربعة اشواط و يجب ان يأمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فالظّاهر عدم مداخلة خصوصيّة الاعتدال فقطع الطواف قبل الاربعة يوجب البطلان دون ما بعد الاربعة و كذا لو ثبت حكم فى حق شخص فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و اطّراد الحكم فى سائر الرّجال و كذا النسوان بل قال العلّامة البهبهانى انه لو ورد خبر فى امرته اشتبه دم حيضها بالعذرة ان خرج القطنة متطوقة فهى عذرة نجزم ان هذه حالة جميع النّسوان لان خلقتهنّ واحدة و لا خصوصيّة لامرأة و من ذلك اصالة اشتراك التكليف و من هذا الاصل اصالة التأسّى بالنّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الامام عليه السّلم فى الفعل المعلوم الوجه و كذا اصالة اطّراد احكام الامام فى حق حكام الشّرع بناء على ثبوت عموم الولاية لهم فى اعصار الغيبة و كذا لو ثبت حجيّة الظنّ المستفاد من خبر الواحد باقسامه الخمسة بآية النّبأ منطوقا و مفهوما فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و حجيّة سائر افراد الظنّ قال المحقّق القمّى عند الكلام فى جواز تقليد الميّت فكان الشّارع اذا قال اعمل بخبر الواحد انما اراد العمل بالظّن لا بالظّن الحاصل من خبر الواحد لانّه خبر و هذا مما يحتاج فهمه الى لطف قريحة ثاقبة مرتاضة و ربما استدلّ بعض على عموم ولاية الفقيه فى اعصار الغيبة بان الولاية فى القضاء و الفتوى لا تكون الا باعتبار مطلق الولاية و لا مدخل فيها للخصوصيّة و امّا القسم الثانى فهو كثير لكن القسم الاخير بعد الثبوت فى غاية النّدرة ثم انه قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة الصّنف ايضا و الظاهر مداخلة خصوصيّة النّوع‌ [1] ايضا و الظاهر مداخلة خصوصيّة الجنس القريب و قد يكون الظّاهر عدم مداخلة خصوصيّة الجنس القريب ايضا و كون المدار على الجنس البعيد مثلا اذا ثبت اعتبار الظن فى الركعتين الاخيرتين من صلاة المغرب فيمكن ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من خصوص صلاة المغرب و ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من مطلق الصّلاة فى اللّيل اعنى العشاءين و ان يكون المدار على خصوص الاخيرتين من مطلق الصّلوات الرباعيّة و الثلاثيّة و ان يكون المدار على مطلق الركعات و ان يكون المدار على مطلق الافعال و التّروك فى الصّلاة و ان يكون المدار على مطلق الافعال و التّروك فى مطلق العبادات و ايضا لو ثبت كون الاحتلام علامة للبلوغ بمقتضى قوله سبحانه فاذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا يمكن ان يكون المدار فى البلوغ على خصوص خروج المنى فى النّوم و ان يكون المدار على مطلق الخروج من الطّريق المعتاد و ان كان فى اليقظة او مطلق الخروج و ان كان من غير الطّريق المعتاد او مطلق الانفصال و الانزال و ان لم يخرج راسا كما فى الحمل او مطلق استعداد الطّبيعة للخروج لو اراد ان يخرج و ان لم ينفصل او لم يخرج كما لو احسن من نفسه الشّهوة و لو اراد الخروج بالوطى او الاستمناء تيسّر له فاعتبار الانفصال فضلا عما فوقه من باب المرآتية الموضوعيّة و ايضا لو خاطب الامام بعض الرّجال ببعض احكام الركوع مثلا فالظّاهر بل المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة لكن لو خاطب عليه السّلم بالجهر فى القراءة فلا اقلّ من الشكّ فى مداخلة الصّنف اعنى المذكوريّة و نظير ذلك انّه لو تواضع السّلطان لعالم من السّادات ابن بعض العلماء و حفد بعض العلماء يمكن ان يكون التّواضع لنفس‌

ذلك العالم و ان يكون بملاحظة والده و ان يكون بملاحظة بعض اجداده المتعارفين من الناس و ان يكون بملاحظة جدّه الا على روحى و روح العالمين له الفداء ثم ان الحال فى‌


[1] و قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصية النوع‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست