الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
أعني إخوتها و أخواتها و كذا من في حاشية رضاعها و هم إخوتها و أخواتها من الرضاع بلا إشكال و لا خلاف و يدل على تحريم إخوتها من الرضاع المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولوية و عدم القول بالفصل صحيحة الحلبي المروية في الكافي و التهذيب قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاع فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس و نحوها موثقة عمار المتقدمة منها في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي فتأمل و في حكم أولئك الحواشي فروعهم فيحرم المرتضع عليهم.
الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
فيجوز لآباء المرتضع و إن علو التزويج في أخوات المرضعة و لإخوتها التزويج في أمهات المرتضع و لا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على أختها لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع و لا في الثاني كون أم المرتضع أما لولد أخت إخوة المرضعة و أم ولد الأخت محرمة لكونها أختا لما مر من أن الحرمة إنما تعلقت على عنوان الأخت لا على أم ولد الأخت و إن تلازم العنوانان في النسب.
الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
لكونهم خئولة لأبيهم بلا إشكال و لا خلاف و لا يحرمون على فروع أولئك الحواشي.
السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة و لإخوة المرتضع