responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 390

للمحكي عن الشيخ و بعض المتأخرين.

الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة

أعني إخوتها و أخواتها و كذا من في حاشية رضاعها و هم إخوتها و أخواتها من الرضاع بلا إشكال و لا خلاف و يدل على تحريم إخوتها من الرضاع المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولوية و عدم القول بالفصل صحيحة الحلبي المروية في الكافي و التهذيب قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاع فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس و نحوها موثقة عمار المتقدمة منها في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي فتأمل و في حكم أولئك الحواشي فروعهم فيحرم المرتضع عليهم.

الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة

فيجوز لآباء المرتضع و إن علو التزويج في أخوات المرضعة و لإخوتها التزويج في أمهات المرتضع و لا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على أختها لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع و لا في الثاني كون أم المرتضع أما لولد أخت إخوة المرضعة و أم ولد الأخت محرمة لكونها أختا لما مر من أن الحرمة إنما تعلقت على عنوان الأخت لا على أم ولد الأخت و إن تلازم العنوانان في النسب.

الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها

لكونهم خئولة لأبيهم بلا إشكال و لا خلاف و لا يحرمون على فروع أولئك الحواشي.

السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة

فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة و لإخوة المرتضع

اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست