الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
لما تقدم في المسألة الرابعة.
التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
و هم المتولدون منها و إن نزلوا سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه و بينهم من جهة الرضاع و لا يشترط اتحاد الفحل هنا بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد لإطلاق الكتاب و السنة مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج بأحمد بن الحسن بن فضال عن أبي عبد الله(ع)قال: إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه و يؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة في استدلال الطبرسي (قدس سره) و أما فروع المرضعة من حيث الرضاع و هم أولادها من الرضاع فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور خلافا للطبرسي و قد مر ضعفه لورود الخبر الصحيح و ما في حكمه على خلافه.
العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
و إن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك نظرا إلى أن فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع و أخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث إخوة الولد و إنما يحرم حيث يحرم إما من حيث كونه ولدا و إما من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين و لذا حكي عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط عدم التحريم إلا أنه قد دل غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم مثل ما رواه في التهذيب عن