responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364

بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح و قريب منه ما قاله في الفقيه ثم اعلم أن شيخنا في المسالك ناقش المحقق في نسبة حديث لا رضاع بعد فطام إليه(ص)و قال إنه لم يرد إلا عن الصادق(ع)و لا يخفى أن إسناد الحديث إلى رسول الله(ص)مشهور و قد عرفت أن ابن بكير نسبه إليه(ص)و كذا رواه في الفقيه مرسلا عنه(ص)و أصدق من ذلك ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله(ع)قال قال رسول الله ص: لإرضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام إلى آخر الحديث و مع ذلك فلا وجه للمناقشة المذكورة إلا أن يرجع إلى المناقشة في الإسناد إلى عدم ثبوت النسبة بطريق صحيح يجوز الإسناد على وجه الجرم ثم إن المعتبر في الحولين الأهلة و لو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة و عشرون شهرا بعد المنكسر بالأهلة و إكمال المنكسر بالعدد من الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجال على أظهر الاحتمالات في نظائر المسألة و الله العالم.

الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء

فلو ألقي في فم الصبي شيء جامد كالدقيق و فتيت السكر أو مائع كيسير من الأطعمة المائعة ثم ارتضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا لم يعتد به و كذا لو جبن اللبن و الوجه في ذلك عدم صدق الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن أو عدم انصرافها إلا الخالص.

السادس الكمية

أي بلوغ الرضا حدا خاصا فإنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في أن مسمى الرضاع و مطلقة غير كاف في النشر و الأخبار بذلك متواترة معنى يأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات. نعم قد يوهم الأخبار حصول الحرمة بالمسمى كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب

اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست