فلعلّ دليلهم إنّما هو عدم الخلاف في المثلي، و صحيحة أبي ولّاد في القيمي.
ثمّ إنّ هاهنا احتمالا آخر في تفسير الآية، و هو أن يكون وجه الشبه نفس الاعتداء و إيجاد ماهيّته، من دون التفات إلى المقدار أو المماثلة، نظير الصلاة في قولنا: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم» [1] على أحد الوجوه فيه، و هو بعيد، سيّما بملاحظة الحكمة، و ظهور كلمة «ما» في الموصوليّة لا المصدرية.
و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في قوله تعالى: جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا[2] و لعلّه أظهر في إرادة العموم.
المقام السادس: في شراء الفضولي
الكلام في شراء الفضولي مثل البيع على ما صرّح به جماعة، منهم العلّامة في التذكرة.
قال: «لو اشترى فضوليا، «فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكلّ حال و إن كان في الذمّة لغيره، و أطلق اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجازه صحّ و لزمه أداء الثمن، و إن ردّ نفذ عن المباشر، و به قال الشافعي في القديم و أحمد إنّما يصحّ الشراء؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره، و إنّما وقف على الإجازة؛ لأنّه عقد الشراء له فإن أجازه لزمه، و إن ردّه، لزم من اشتراه» [3].
أقول: قوله: «فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة» خبره محذوف، يعني الخلاف المعهود في البيع موجود فيه.
[1]. وردت مضامينه في وسائل الشيعة 2: 767، أبواب صلاة الجنازة، ب 2.