responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 72

فلعلّ دليلهم إنّما هو عدم الخلاف في المثلي، و صحيحة أبي ولّاد في القيمي.

ثمّ إنّ هاهنا احتمالا آخر في تفسير الآية، و هو أن يكون وجه الشبه نفس الاعتداء و إيجاد ماهيّته، من دون التفات إلى المقدار أو المماثلة، نظير الصلاة في قولنا: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم» [1] على أحد الوجوه فيه، و هو بعيد، سيّما بملاحظة الحكمة، و ظهور كلمة «ما» في الموصوليّة لا المصدرية.

و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في قوله تعالى: جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا [2] و لعلّه أظهر في إرادة العموم.

المقام السادس: في شراء الفضولي

الكلام في شراء الفضولي مثل البيع على ما صرّح به جماعة، منهم العلّامة في التذكرة.

قال: «لو اشترى فضوليا، «فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكلّ حال و إن كان في الذمّة لغيره، و أطلق اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجازه صحّ و لزمه أداء الثمن، و إن ردّ نفذ عن المباشر، و به قال الشافعي في القديم و أحمد إنّما يصحّ الشراء؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره، و إنّما وقف على الإجازة؛ لأنّه عقد الشراء له فإن أجازه لزمه، و إن ردّه، لزم من اشتراه» [3].

أقول: قوله: «فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة» خبره محذوف، يعني الخلاف المعهود في البيع موجود فيه.


[1]. وردت مضامينه في وسائل الشيعة 2: 767، أبواب صلاة الجنازة، ب 2.

[2]. الشورى: 40.

[3]. تذكرة الفقهاء 1: 463.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست