و في القيمي على المشهور هو الصحيحة [1]؛ مؤيّدا بندرة المماثلة العامّة في القيميّات المخالفة للاطّراد المطلق في الأحكام الشرعيّة المربوطة بالقواعد الكليّة.
نعم، لمّا كان في تحقّق المثلي و القيمي خفاء، و لا يظهر تفسيرهما من الآيات و الأخبار، و قد وقع الاختلاف في تفسيرهما، فما وقع الاتّفاق على كونه مثليا- كالحبوب و الأدهان- يثبت حكمه بلا إشكال، و ما اختلف فيه فيرجع في حكمه إلى عموم الآية؛ و المتّفق عليه من القيمي مثل الدار و البستان.
و أمّا مثل الثوب و نحوه: فإن رجّحنا أحد الأقوال في المثلي فيا بنى عليه، و إلّا فيرجع إلى التخيير و البناء على أحد الأقوال، و قد عرفت ترجيح المشهور فيها، و لكن على وجه حقّقناه؛ إذ المصالحة بما يرضى الطرفان.
ثمّ إنّ الظاهر من الآية رخصة المالك في أخذ المثل بالمماثلة التامّة إرفاقا بالمالك، فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه ذلك، لا أنّه لا تجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة، فإنّ الظاهر أنّ التالف في حكم المثمن، و العوض في حكم الثمن، و الخيرة بيد البائع في تعيين الثمن، فيجوز للمالك مطالبة القيامة أيضا، إذا كان لا يرضى إلّا بذلك في عوض ماله.
و لا يمكن التمسّك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم القيامة؛ لاستصحاب شغل الذمّة، الموقوفة براءتها على أداء حقّ المالك و إرضائه لكونه مظلوما.
و لكن ظاهر فتاويهم تعيّن المثل في المثلي، و القيامة في القيمي، بمعنى عدم جواز مطالبة المالك قيمة المثلي بدون رضا الغاصب، و لا مطالبة المثل في القيمي إن لم يرض الغاصب بالمثل، و عدم منع الغاصب المالك عن المثل إلّا برضاه، و لا امتناع المالك عن القيامة لو بذلها الغاصب في القيمي إلّا برضاه، و الآية لا تدلّ على ذلك،
[1]. الكافي 5: 290، ح 6؛ تهذيب الأحكام 7: 215، ح 943؛ الاستبصار 3: 134، ح 483؛ وسائل الشيعة 17: 313، كتاب الغصب، ب 7، ح 1.