كان إجماعيا فهو الحجّة، و إلّا فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص [1] إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر حال الطلاق بعوض أنّه مغاير له و إن شاركه في بعض الأحكام» [2]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).
و قد قدّمنا الكلام في توجيه ما يوهمه من التنافي و احتمال غفلته فيما نسب إلى الأصحاب بملاحظة ما سنذكره في المباراة، فلا نعيده؛ إذ نحن لا ندّعي صحّة جميع ما ذكره (رحمه اللّه) و لا نتعدّى لتصحيح كلّ ما ذكر، بل غرضنا تحقيق المسألة، و بيان موافقته لما نحن في صدده في الجملة.
نقل كلام المحقّق الأردبيلي و البيضاوي
و منهم المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) و البيضاوي، فإنّه قال في كتاب آيات الأحكام: «قال البيضاوي: و اعلم، أنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة و شقاق، و لا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد، و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام): أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة، و ما روي أنّه (عليه السلام) قال لجميلة: أ تردّين عليه حديقته، فقالت: أردّها و أزيد عليها، فقال (عليه السلام): أمّا الزائد:
فلا [3]، و الجمهور استكرهوه، و لكن نفذوه، فإنّ المنع عن العقد لا يدلّ على فساده، و أنّه يصحّ بلفظ المفاداة، فإنّه سمّاه افتداء. [4]
و اختلفوا في أنّه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق؟ و من جعله فسخا احتجّ بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا[5] فإنّ تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي
[1]. انظر وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.