responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 567

كان إجماعيا فهو الحجّة، و إلّا فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص [1] إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر حال الطلاق بعوض أنّه مغاير له و إن شاركه في بعض الأحكام» [2]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و قد قدّمنا الكلام في توجيه ما يوهمه من التنافي و احتمال غفلته فيما نسب إلى الأصحاب بملاحظة ما سنذكره في المباراة، فلا نعيده؛ إذ نحن لا ندّعي صحّة جميع ما ذكره (رحمه اللّه) و لا نتعدّى لتصحيح كلّ ما ذكر، بل غرضنا تحقيق المسألة، و بيان موافقته لما نحن في صدده في الجملة.

نقل كلام المحقّق الأردبيلي و البيضاوي

و منهم المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) و البيضاوي، فإنّه قال في كتاب آيات الأحكام: «قال البيضاوي: و اعلم، أنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة و شقاق، و لا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد، و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام): أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة، و ما روي أنّه (عليه السلام) قال لجميلة: أ تردّين عليه حديقته، فقالت: أردّها و أزيد عليها، فقال (عليه السلام): أمّا الزائد:

فلا [3]، و الجمهور استكرهوه، و لكن نفذوه، فإنّ المنع عن العقد لا يدلّ على فساده، و أنّه يصحّ بلفظ المفاداة، فإنّه سمّاه افتداء. [4]

و اختلفوا في أنّه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق؟ و من جعله فسخا احتجّ بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا [5] فإنّ تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي


[1]. انظر وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.

[2]. مسالك الأفهام 9: 420.

[3]. سنن أبي داود 1: 516.

[4]. إلى هنا كلام البيضاوي المنقول في زيدة البيان: 608، و انظر تفسير البيضاوي 1: 198.

[5]. البقرة: 230.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست