responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 566

و يمكن بعيدا أن يكون مراده أنّ المحقّق أيضا أراد ذلك، و أراد من الطلاق بعوض القدر المشترك بين القولين ليشمل الطلاق بعوض فقط، بناء على القول الأوّل و لفظة «فهي طالق» بعد «خلعتها» بناء على القول الثاني. و الأظهر هو الاحتمال الأوّل.

و حاصله أنّ خلافهم في كون الخلع طلاقا أم لا إنّما هو في الخلع المجرّد.

و أمّا الخلع المنضمّ معه طلاق: فهو طلاق بلا خلاف، و اعتمادهم في الطلاقية فيه على القيد، و المقيّد متمّم للخلعية، مستقلّ في إفادة الطلاقية.

فإذا قلنا: إنّ الطلاق بعوض ينوب عن الخلع، فعلى القول بلزوم الانضمام إنّما ينوب عن الخلعية المستفادة من المقيّد بالقيد لا على نفس المقيّد، فلا بدّ في إجابة الملتمس على هذا القول من ذكر الخلع المراد منه متبعا بالطلاق، و أصالة عدم تداخل الأسباب تمنع من كون الطلاق بعوض به، لا عن الخلعية و الطلاقية معا.

الموضع الثالث: ممّا يتعلّق بكلام الشهيد الثاني

ما ذكره في شرح كلام المحقّق: «لو خالعها و الأخلاق ملتئمة، لم يصحّ الخلع، و لم يملك الفدية، و لو طلّقها و الحال هذه بعوض لم يملك العوض و صحّ الطلاق، و له الرجعة».

فإنّه قال- بعد بيان حكم الخلع مع عدم الكراهة-: «و أمّا الطلاق بعوض:

فمقتضى كلام المصنّف و الجماعة [1] كونه كذلك [2]؛ لاشتراكهما في المعنى، بل عدّه في المبسوط [3] خلعا صريحا، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق، و إلى واقع بغيره، و جعل الأوّل طلاقا رجعيّا، و جعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا، و هذا إن


[1]. شرائع الإسلام 3: 41.

[2]. انظر ارشاد الأذهان 2: 52 و الجامع للشرائع: 476.

[3]. المبسوط 4: 344.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست