للمحقّق و غيره فيما إذا طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به: «إنّه إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق و أتبعه به، لزم البذل؛ لإتيانه بما التمسته و زيادة» [1].
و هذا، يعني الحكم بلزوم البذل لا يستقيم على تقدير المغايرة، بل إنّما يستقيم إذا جعل الخلع قسمين، و جعل الطلاق بعوض قسما منه بحيث لا يصحّ منه إلّا بشرائطه كما هو المعروف، فتكون المرأة قد طلبت الماهية الحاصلة بالطلاق بعوض منفردا، و به مع الضميمة، و اختار الزوج الأوّل.
و أمّا إذا جعل الطلاق قسما مستقلّا بنفسه و إن اجتمع مع الكراهة لا على سبيل الاشتراط: فلا يلزم أداء الملتمس، و إن فرض اتّحاد الفائدة في القسمين.
ثمّ قوله: «و أتبعه به» [2] زيادة منه لم يذكرها المحقّق و العلّامة، و يجب تركها؛ لأنّ موضوع المسألة «إنّما طلبت منه خلعا بعوض، فطلّق به» أي أتى بطلاق منفرد عن الخلع كما هو مقتضى العبارة، و المسألة المقابلة لها، و هو ينافي اتّباع الخلع بالطلاق.
ثمّ قوله: «لإتيانه بما التمسته و زيادة» [3] فاسد أيضا؛ لأنّها طلبت الخلع الصحيح، فإذا بني على أنّه لا يقع بالخلع إلّا مع الطلاق، و قد فعل هو أيضا ذلك، فلم يأت بالزيادة، غايته أنّه اختار المركّب، و كان يحصل الغرض بالفرد الآخر، بناء على أنّ الخلع يحصل بكلّ من الأمرين.
أقول: و لا يخفى ما فيه؛ إذ المراد من الموضوع في قولنا: «الخلع طلاق» هو المفارقة الخاصّة الجامعة للشرائط المخصوصة التي تسمّى خلعا، و من المحمول هو الطلاق العامّ الذي هو مفهوم كلّي في مقابل الفسخ الذي لم يؤخذ في مفهومه كونه جامعا، للشرائط المعهودة و لا عدمه، و خلافهم في أنّ الخلع المجرّد هل هو طلاق أو فسخ إنّما هو بعد تتميم شرائط الخلع من اختصاص الكراهة بالزوجة، و كون الفدية