responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 564

للمحقّق و غيره فيما إذا طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به: «إنّه إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق و أتبعه به، لزم البذل؛ لإتيانه بما التمسته و زيادة» [1].

و هذا، يعني الحكم بلزوم البذل لا يستقيم على تقدير المغايرة، بل إنّما يستقيم إذا جعل الخلع قسمين، و جعل الطلاق بعوض قسما منه بحيث لا يصحّ منه إلّا بشرائطه كما هو المعروف، فتكون المرأة قد طلبت الماهية الحاصلة بالطلاق بعوض منفردا، و به مع الضميمة، و اختار الزوج الأوّل.

و أمّا إذا جعل الطلاق قسما مستقلّا بنفسه و إن اجتمع مع الكراهة لا على سبيل الاشتراط: فلا يلزم أداء الملتمس، و إن فرض اتّحاد الفائدة في القسمين.

ثمّ قوله: «و أتبعه به» [2] زيادة منه لم يذكرها المحقّق و العلّامة، و يجب تركها؛ لأنّ موضوع المسألة «إنّما طلبت منه خلعا بعوض، فطلّق به» أي أتى بطلاق منفرد عن الخلع كما هو مقتضى العبارة، و المسألة المقابلة لها، و هو ينافي اتّباع الخلع بالطلاق.

ثمّ قوله: «لإتيانه بما التمسته و زيادة» [3] فاسد أيضا؛ لأنّها طلبت الخلع الصحيح، فإذا بني على أنّه لا يقع بالخلع إلّا مع الطلاق، و قد فعل هو أيضا ذلك، فلم يأت بالزيادة، غايته أنّه اختار المركّب، و كان يحصل الغرض بالفرد الآخر، بناء على أنّ الخلع يحصل بكلّ من الأمرين.

أقول: و لا يخفى ما فيه؛ إذ المراد من الموضوع في قولنا: «الخلع طلاق» هو المفارقة الخاصّة الجامعة للشرائط المخصوصة التي تسمّى خلعا، و من المحمول هو الطلاق العامّ الذي هو مفهوم كلّي في مقابل الفسخ الذي لم يؤخذ في مفهومه كونه جامعا، للشرائط المعهودة و لا عدمه، و خلافهم في أنّ الخلع المجرّد هل هو طلاق أو فسخ إنّما هو بعد تتميم شرائط الخلع من اختصاص الكراهة بالزوجة، و كون الفدية


[1]. نفس المصدر: 376.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست