responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 561

و هذا هو الذي ذكروه ما بعد قولهم: «إذا خالعها و الأخلاق ملتئمة» إلى آخره.

و قد أشرنا سابقا إليه، يعني لو قصد إيقاع الخلع الذي تحقّقه مشروط بالكراهة بلفظ الطلاق، فهو كما لو أوقعه بلفظ الخلع في عدم الوقوع مع تلائم الأخلاق، و لا يملك الفدية.

و لكن هناك فرق آخر، و هو أنّه يقع الطلاق رجعيا في الأوّل دون الآخر، لا أنّه يمكن تملّك الفدية بالطلاق بعوض مطلقا.

و قد أشرنا سابقا إلى غفلة الشهيد الثاني (رحمه اللّه) عن ذلك.

و بالجملة فما ذكره السيد محمّد (رحمه اللّه) في شرح النافع بعد ما نقل كلام فخر المحقّقين المتقدّم ذكره، حيث قال ردّا عليه: «إنّ الطلاق بعوض من أقسام الخلع، كما صرّح به المتقدّمون و المتأخّرون من الأصحاب، فلا يرد نقضا عليه» [1] لا يرجع إلى محصّل كما عرفت و ستعرف.

و ما قد يوجّه كلامه بأنّ غرضه أنّه إذا كان الطلاق بعوض من أقسام الخلع، و لا يصحّ إلّا بشرائطه، و يقع الخلع به مجرّدا و بغيره، فأيّ داع إلى تكلّف إخراجه عن هذا الخلع، و تقييد كلام العلّامة و تطبيقه على حدّ نفسه، و لا سيّما مع تردّد العلّامة في القواعد في الاكتفاء بمجرّد الخلع [2].

و حيث كان هذا نزاعا لفظيا، فالأمر فيه سهل، فلا يبقى ابتناء الأحكام و الفتاوى على ذلك، كما هو ظاهر.

أقول: قد عرفت سابقا منع كون الطلاق بعوض نفس الخلع، و نزيدك هاهنا بأنّ لفظ «الطلاق بعوض» يتصوّر له معنى إضافي، و معنى علمي، فإن اعتبرنا معناه الإضافي، فلا ريب أنّه معنى كلّي؛ لكون كلّ من المضاف و المضاف إليه كليّا، و لكلّ


[1]. نفس المصدر 2: 126، و انظر إيضاح الفوائد 3: 375.

[2]. قواعد الأحكام 2: 78.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست