و أمّا اللزوم على القول على الآخر، فلإتيانه بما التمسته و زيادة، حيث أتى بالمجمع عليه، و ترك المختلف فيه.
و فيه نظر؛ لعدم كفاية أحد نوعي الطلاق عن الآخر، و كون الطلاق أعمّ منه لا يكفي في تحصيل الخلع في ضمن ما حصّله من الطلاق بعوض المشخّص في الخارج.
و هذا الإشكال في صورة الافتقار إلى ضمّ الطلاق أظهر؛ إذ لعلّ لحكم الخلع مدخليّة في التماسه.
و أمّا ما استشهدنا بهذا التفريع: فيظهر من مقابلة الخلع بالطلاق بعوض، سيّما في صورة العكس، فإنّ ظاهر قولنا: «إنّ الخلع طلاق أو مفتقر إليه» أنّ الطلاق المحمول هو الطلاق بالعوض، كما لا يخفى، لا مطلق الطلاق حتّى يمكن صدق الرجعي عليه، و الحمل ليس بحمل ذاتي، بل متعارفيّ، و لازمه أن يكون للطلاق بعوض فرد آخر غير الخلع، فهذا يدلّ على أنّه أعمّ من الخلع، لا أنّه هو، كما لا يخفى.
بل نقول: إنّ كلّ من قال إنّ الخلع المجرّد من لفظ الطلاق طلاق لا فسخ- و هم الأكثرون [1]- يلزمهم القول بأعمّيّة الطلاق بعوض عن الخلع؛ إذ مقتضى قولهم: «إنّه طلاق» اتّحاده في الوجود مع الطلاق، كما في قولنا للإنسان: حيوان، لا كونه موجودا واحدا كما هو مقتضى الحمل الذاتي، مثل «هذا زيد» بعد وصف زيد في الخارج للمخاطب.
و لا ريب حينئذ في أنّ الطلاق المحمول الذي هو في مقابل الفسخ أعمّ من الخلع لتحقّقه في الرجعيّ و غيره لمّا لم ينفكّ الخلع عن العوض، فيلزم أن يكون الطلاق المحمول عليه أيضا طلاقا مقرونا بالعوض إن لم يكن العوض من مقوّماته و لوازمه، كما في الهبة المشروط فيها العوض من أفراد الهبة المطلقة المعرفة
[1]. نسبه الشهيد في مسالك الأفهام 9: 373، إلى أكثر المتأخرين.