responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 558

و الأصل في عقود المعاوضات اللزوم؛ لعموم الآية [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله): المؤمنون عند شروطهم. [2]

و يستثنى من ذلك إذا رجعت في البذل، فإنّه ينقلب رجعيا، و سيأتي البحث فيه».

انتهى [3] كلامه (رحمه اللّه)، و له وجه وجيه.

بيان فروع ثلاثة فرّعها المحقّق على هذه المقامات

ثمّ فرّع المحقّق على هذه المقامات فروع ثلاثة:

أوّلها: أنّه لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق، لم يقع على القولين، و لو طلبت خلعا بعوض فطلّق به، لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، و يقع الطلاق رجعيا، و يلزم على القول بأنّه طلاق، أو يفتقر إلى الطلاق [4].

و مراده (رحمه اللّه) من القولين القول بأنّ الخلع المجرّد فسخ أو طلاق فإنّ الطلاق تقع به البينونة إجماعا، و يكون جزءا من المحرّم بخلاف الخلع؛ لما عرفت ما فيه من الخلاف، فإن قلنا: إنّه فسخ، فكونه خلاف ما طلبت ظاهر. و إن قلنا: إنّه طلاق، فكذلك أيضا؛ لأنّ الخلع مختلف فيه. و ما طلبته لا خلاف فيه.

و أمّا في صورة العكس: فعدم لزومه على القول بكون الخلع المجرّد فسخا، فلأنّه لم يأت بما طلبت، و يقع رجعيا حينئذ، فإنّه غير مشروط بالعوض، و لا بالتماسها أو رضاها، و فيه تأمّل.


[1]. المائدة: 1.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 3، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

[3]. مسالك الأفهام 9: 374.

[4]. شرائع الإسلام 3: 36 و 37.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست