responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 47

و الثالث: الصحّة و إن لم يجز، بناء على أنّ التملّك أبلغ من الإجازة.

و الأظهر عندي الصحّة إن أجاز بعد حصول الملك، كما لو باع أحد مال الغير فضولا، ثمّ اشتراه منه، أو انتقل إليه بنحو آخر، سواء قيل بأنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة، و سنحقّق هذا المطلب في ما بعد.

و أمّا إن كان المجاز هو العقد الواقع على الثمن: فهو يحتمل وجهين:

[الوجه] الأوّل: أن يجيز العقد على الثمن، ثمّ على ثمن الثمن، و هكذا.

و [الوجه] الثاني: أن يجيز العقود المتعاقبة على أصل الثمن.

مثال [الوجه] الأوّل أن يبيع الفضولي دار زيد بفرس من عمرو، ثمّ يبيع الفرس من بكر ببعير، ثمّ يبيع البعير من خالد بدراهم.

و مثال [الوجه] الثاني: أن يقع البيع فضولا على الفرس مرارا، مثل أن يبيع الفضولي دار زيد بفرس من عمرو، ثمّ يبيع الفرس ببعير من بكر، ثمّ باع بكر الفرس من خالد ببقر، ثمّ باع خالد الفرس بدراهم من وليد.

فأمّا [الوجه] الأوّل، فحكمه أنّه يصحّ المجاز و ما قبله، و يقف ما بعده على الإجازة.

أمّا الأوّل: فلأنّ زيدا لو أجاز بيع الفرس من بكر ببعير، فيعلم منها إجازته لما قبله؛ حملا لقول المسلم و فعله على الصحّة؛ إذ لا تمكن صحّة الإجازة إلّا مع كونه للفرس، و لا يتحقّق ذلك إلّا بإجازة بيع داره بالفرس.

و أمّا الثاني- أعني وقوف ما بعده على الإجازة-: فلأنّ إجازة بيع الفرس الّذي كان ثمن ملكه بالبعير لا يفيد نقل البعير إلى خالد، و ليس له آخر، فيصدق أنّ البعير حينئذ ملك زيد، و أنّ بيع البعير بالدراهم كان فضوليا، فإذا أجازه صحّ البيع.

و أمّا [الوجه] الثاني:- أعني جريان العقود على أصل الثمن- فحكمه أنّ المجاز منها صحيح، و يبطل ما قبله إلّا العقد الأوّل الذي وقع على الثمن الّذي هو في مقابل أصل المثمن.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست