responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 46

المقام الرابع: في حكم تعاقب العقود على الثمن أو الثمن

قد ظهر ممّا مرّ حكم الإجازة و عدمها إذا كان العقد واحدا، و أمّا لو تعاقبت العقود على المثمن أو الثمن أو كليهما: فلا إشكال لو أجاز الجميع.

و أمّا لو أجاز واحدا منها: فإن كان هو العقد الواقع على المثمن، صحّ في المجاز و ما بعده، و يبطل ما قبله. كما لو باع زيد أرض عمرو لبكر بفرس، ثمّ باع بكر الأرض لخالد ببقر، ثمّ باع خالد الأرض لوليد بدراهم؛ فإن أجاز عمرو بيع خالد بدراهم، فيصحّ بيع الأرض بالدراهم، و يبطل ما قبله، سواء قلنا: إنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة؛ لأنّ إجازته لبيعها بالدراهم إنّما تتمّ مع بقاء ملكيّته عليها، و بقاؤها على ملكه لا يجامع صحّة ما قبلها؛ إذ لو كان ما قبلها صحيحا، لما كان ملكا، بل كان ملكا للبائع. فلم تصحّ إجازته في بيعها بالدرهم.

و إن أجاز أحد البيوع السابقة، كما لو أجاز بيعها بالبقر، فيبطل بيعها بالفرس- كما مرّ- و يصحّ ما بعده، يعني بيع خالد بالدراهم، إن قلنا بأنّ الإجازة كاشفة- كما هو المختار- لتبيّن وقوع بيع خالد في ماله عند العقد.

و أمّا إن قلنا بأنّها ناقلة: فليس كذلك؛ لأنّ المالك إذا أجاز بيع الفضولي المتقدّم- و هو بيع بكر في المثال- فقد صار الآن ملكا للمشتري منه، و هو خالد، و حينئذ فلا يمكن للمالك الأصلي إجازة العقود اللاحقة؛ لخروجه عن ملكه، فيبقى الأمر في يد المشتري الأوّل، و هو خالد، فإنّه هو المالك حينئذ، و حينئذ ففي المثال المذكور احتمالات:

أحدها: البطلان؛ لأنّها لم تكن ملكا لخالد حين العقد، و لا تنفع إجازته أيضا بناء على أنّ الإجازة إنّما تصحّ من المالك حين العقد، و المفروض عدمه.

و الثاني: أنّه يصحّ بيع خالد من وليد إن أجاز البيع، بناء على القول بكفاية مطلق الملك، سواء كان في حال العقد أو بعده.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست