رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله أجمعين.
أما بعد: فهذه كلمات سنحتني في مسألة مفصّلة قد اشتبه عليّ أمرها منذ أوقات.
و هي: «مسألة انفراد الطلاق بعوض على الخلع، و وقوع الفراق به بدون الكراهة أصلا، و اختصاصها بالزوج».
بعد ما استقرّ الرأي على بطلانه من رأس منذ أربعين سنة؛ وفاقا للفاضل السيّد محمد (رحمه اللّه) في شرح النافع [1].
و إنّي و إن كنت في هذا الحين حريّا بأن لا أميّز السين و الشين، و الغثّ من السمين؛ لبلوغ السنّ مقارب السبعين، و نزول النوائب الروحانيّة، و الأمراض الجسمانيّة المقربة إلى الحين فوق ما يحرّر باليمين، أو يقرّر بلسان مبين.
و لكنّي لمّا رأيت الآن أنّ موافقتي للفاضل المذكور جعلت طريقة السابقين عليه كالمهجور، و جعل جمعا كثيرا من الطلاب في ذلك كالمغرور، فكتبت ذلك رجاء لتيقّظ الطلاب، و إيفاء لبعض حقوق متقدّمي الأصحاب.