responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 405

و يظهر من جميع ذلك أنّ مال القاعدتين إلى سماع الإقرار إذا كان على المقرّ، لا إذا كان على غيره، و ليس شيء آخر وراء ذلك، و هو يختلف في المواضع باختلاف الاعتبارات.

و حينئذ، فنقول: قوله: «إنّ المريض ليس له أن يطلّق»- إلى آخره- مسلّم، لكن نقول: كان له أن يطلّق كذلك في حال الصحّة، و يتمكّن من الإقرار بفعله في تلك الحالة، و ذلك كاف فيما نحن فيه.

و أمّا ما ذكر في العبارة الأخرى: ففيه- مضافا إلى ما مرّ في الأولى- أنّه إذا لغا قيد الصحّة فيلغو الإقرار رأسا؛ إذ الإقرار إنّما هو بالطلاق حال الصحّة، فلا يبقى إقرار بالطلاق، و هو خلاف مقتضى فتاويهم، بل قالوا: إنّ الطلاق صحيح و لكن المرأة تورث.

فإن قلت: إنّ المرأة تورّث لأجل إقراره بالطلاق حال المرض، فبسبب اتفاقهما معا على الطلاق يثبت الطلاق، و بسبب انفراده بدعوى كونه في حال الصحّة يثبت التوريث.

قلت: مع تسليم صحّة ذلك لم يثبت هذا من جهة الإقرار، و المفروض أنّ ثبوت الحكم من جهة الإقرار بمقتضى الاستدلال بالقاعدة من أنّ من ملك إنشاء شيء يملك الإقرار به، و من لم يملك إنشاء شيء لم يملك الإقرار به.

نقل كلام الفاضل في شرح القواعد

ثمّ إنّ الفاضل (رحمه اللّه) في شرح عبارة القواعد «و لو أقرّ مريض بالطلاق ثلاثا في الصحّة لم يقبل منه بالنسبة إليها» [1]. قال: «و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا أو نحوه ممّا ينفي عنها الإرث في الصحّة قبل في حقّه، فإن ماتت لم يرثها، و نحو ذلك ممّا


[1]. قواعد الأحكام 2: 65 (الطبعة الحجرية).

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست