responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 404

و ممّا يؤكّد وضوحه أنّ ظاهر قوله: «بانت منه قطعا» أنّه لا يحتاج إلى اليمين أيضا، و أنّ محض الإقرار يوجب البينونة قسرا.

و أنت خبير بأنّه ليس ممّا يقطع به، أو لم يتحقّق الخلاف فيه، لو فرض هناك أيضا لوجه من الوجوه، مثل استلزام الدعوى سقوط النفقة في مدّة إذا قارنها بتقدّم زمان متماد.

و على ذلك تنزّل نظائر هذا ممّا ذكروا في تقديم قول من يقدر على الإنشاء حينئذ زمان الإقرار، فلو نقل الكلام إلى مثل ذلك، فحينئذ تصير المسألة قابلة للخلاف، فمن يدّعي ظهور قول المقرّ من جهة الغلبة فيوجّه اليمين إلى المدّعي المقرّ؛ لأنّه في معنى المنكر و من يراعي الأصل، فيوجّه اليمين إلى الآخر.

و الظاهر أنّ وجه توهّم الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [1] أنّه إذا حكم بوقوع الطلاق في حال الصحّة، فيلزمه الحكم بعدم الميراث؛ لأنّ الطلاق في حال الصحّة أمر واحد، و هو يستلزم عدم التوريث، فلا يمكن التفكيك.

و لا ريب في ضعف هذا التوهّم؛ إذ استحالة التفكيك إنّما هي إذا حصّل الطلاق في حال الصحّة في نفس الأمر، و الإقرار إنّما يثبت الحكم على الظاهر لا نفس الأمر، و نظيره في الأحكام الشرعية فوق حدّ الإحصاء.

و من فروع القاعدة أنّه لو ادّعت المرأة بعد انقضاء العدّة رجوع الزوج قبل انقضاء العدّة لأجل أخذ النفقة و استيفاء حقوق الزوجيّة، و أقرّ الزوج بذلك، فلا ريب في سماعه؛ لأنّه إقرار على نفسه لا على غيره.

و أمّا ما ذكروه في مسألة العدّة «من أنّ الزوج إذا ادّعى الرجوع بعد العدّة لا يسمع منه إلّا بالبيّنة»: فهو في صورة الدعوى لا الإقرار، كما لا يخفى، و سنبيّنه إن شاء اللّه تعالى.


[1]. المبسوط 5: 69.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست