responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 390

و الزوج منكرا؛ لأنّه مالك الأمر، و الأمر بيده، فلا يرفع النزاع و لا يثبت الحقّ إلّا باليمين أيضا.

و ليس هذا من باب الإقرار، فاليمين أيضا لإثبات الدعوى؛ لا أنّها خارجة عن أركان المرافعة.

و إذا كان المقام خاليا عن الأمرين، و أخبر بالطلاق، و صدّقته الزوجة أو سكتت، و كانت جاهلة بالحال طالبة لنفس الأمر، فلا بدّ أن يصدّقه و يعمل على قوله؛ حملا لفعل المسلم على الصحّة.

ثمّ إنّ الظاهر من القاعدة المذكورة المصرّح بها في كلام كثير من الأصحاب أنّ سماع إقرار كلّ من ملك شيئا سماعه في زمان تملّكه، فإقرار الوكيل بعد العزل، و كذلك العبد بعد المنع لا فائدة فيه، و إن أقرّ بفعله في زمان النصب و الإذن، يعني: لا ينفذ و لا يمضي بعنوان الإقرار، لا أنّه لا يسمع مطلقا، فإنّه في صورة اختلاف الزمان يصير من باب الدعوى المحتاجة إلى المثبت و المبطل، و وجههما ظاهر ممّا تقدّم.

و من جميع ذلك يظهر الكلام فيما لو تمسّك في المقام بعباراتهم الأخرى لهم في هذا الباب، و هو أنّ كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، و اتّحاد الزمان فيه أيضا معتبر كسابقه، و مصرّح به في كلامهم، و مآلها يرجع إلى العبارة الأولى.

و هذه العبارة مذكورة في كلامهم في مقامين، يعني في نفوذ الإقرار و إمضائه، و في قبول قول مقرّ و تقديمه على قول منكره.

و نذكر في كلّ من المقامين بعض العبارات:

أمّا المقام الأوّل: ففي القواعد بعد تقسيم المقرّ إلى المطلق و المحجور، قال:

«فالمطلق ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه» [1].

و في التحرير: «و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره، فلو أقرّ المريض


[1]. قواعد الأحكام 1: 277.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست