إثبات الحكم للمقرّ له، و لكن آخر كلامه في تقرير القول الثاني يوضح أنّ مراده ما ذكرنا، و أنّ مراده من التعليل بقوله: «لأنّه يملك هذا العقد» بيان صحّة إقراره في العقد و القبض و نفوذه للمقرّ له، و صيرورة فعله هذا فعل الأمين، و إذا تعقّبته دعوى الموكّل بنفي العقد و القبض، فيقدّم قول الوكيل؛ لأنّه أمين.
أو مراده بيان الأمانة أوّلا بتقريب أنّ الأمر مفوّض إليه، و هو مالك للتصرّف من هذه الجهة، فيقدّم قوله مع يمينه.
و وجه إيضاح آخر كلامه لما ذكرنا أنّه تمسّك للقول الثاني بأنّ إقراره بالبيع و القبض إقرار على الموكّل، فلا يسمع أصلا؛ لأنّه إقرار على الغير، فلم يثبت الحقّ للمشتري المقرّ له أصلا، و لم يتحقّق البيع بالنسبة إليه أيضا.
و أمّا ما ذكر للقول الأوّل: فالمراد به أنه يتحقّق بالنسبة إلى المشتري؛ لأنّه يملك هذا العقد و القبض، فيقدّم إقراره فيه على نفسه بالنسبة إلى المشتري.
و أمّا دعوى الموكّل معه، فهو تكذيب له، و لا يقدّم قوله، بل يقدّم قول الوكيل مع اليمين؛ لأنّه أمين.
و بالجملة، نفوذ الحكم من جهة الإقرار غير تقديم القول من جهة كون القائل بمعنى المنكر و متمسّكا بما هو الظاهر الجلي، و مخالفه متعاطيا لإثبات أمر خفي.
و مقتضى القاعدة على ما يفهم من كلماتهم هو الأوّل، و لا ينفع فيما نحن فيه في شيء؛ لاحتياج تقديم قول المدّعي إلى شيء آخر.
و قد ينضمّ إلى الاستدلال بهذه القاعدة الاستدلال بقوله (عليه السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» بالتقريب الذي مرّ، و هو أنّه يسمع فيما كان الإقرار على غيره بتبعيّة سماع ما كان على نفسه، إذا سمع كان الإقرار مركّبا من الأمرين، كما في ما نحن فيه، أي الطلاق.
و أنت خبير بأنّ مقتضى الحديث النفوذ و السماع من دون حاجة إلى شيء.
فالجمع بين الاستدلالين و القول مع ذلك باحتياج تقديم قول مدّعي الطلاق إلى