responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 377

و قال بعد ذلك في موضع آخر: «لو ادّعت تقدّم الطلاق على الوضع، و قال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك، بل إمّا أن يحلف يمينا جازمة، أو ينكل فتحلف هي، و إن نكلت فعليها العدّة، و ليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لأنّ الأصل بقاء النكاح و آثاره، فيعمل به حتّى يثبت رافع» [1]. انتهى.

أقول: و على هذا يجيء فيما نحن فيه القول ببقاء نكاح الزوجة إذا نكل الزوج، أو كانت الدعوى مع الوارث و لم يتمكّن من الحلف.

و اعلم، أنّ في كلامه (رحمه اللّه) إشارة إلى أنّه لا يحلف أحد على نفي فعل نفسه إلّا جازما، فلا يحلف أنّه لا يدري.

و الحاصل أنّه لا استبعاد فيما نحن فيه أنّ الزوج إذا قال: «طلّقت زوجتي» و الزوجة كانت جاهلة بالحال، و لم تتّهم زوجته لا بعنوان الدعوى و إرادة إسقاط الحقّ، بل يكون غرضه الإخبار عن الواقع، فيجوز للزوجة البناء على مقتضاه و التزويج بالغير و إن لم تشهد لها البيّنة.

و إن تمسّكت بالاستصحاب فتسمع دعواها، و يكلّف الزوج بالبيّنة، و قد ينتهي الأمر إلى رجوع اليمين إليه، كما أشرنا سابقا من أجل العمومات، و إلّا لزم سقوط الدعوى المسموعة من دون حجّة.

و ليس لك أن تقول: لا يجوز لها التمسّك بالاستصحاب مع عدم العلم، فإنّه في معنى العلم.

و نظيره في المسائل كثير. من جملتها: من ادّعى على أحد أنّ مورّثي يطلبك كذا، و هو يقول: «أبرأني» و عجز عن الإثبات، فيرجع إلى الوارث باليمين على نفي العلم لو ادّعى عليه العلم، فهذا يستلزم جواز مقابلة الوارث للمدّعي المسلم بمحض عدم العلم بالإبراء؛ تمسّكا بالاستصحاب.


[1]. نفس المصدر 1: 415.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست