responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 369

حينئذ، و هكذا.

و على هذا، فينقلب الحال، و يصير ظاهره الفساد؛ لاعتضاده بالأصل، فيصير مدّعي الصحّة مدّعيا لأمر مرجوح.

حكم ما لو قال المدّعى عليه لا علم لي

و أمّا المقام الثاني: و هو الذي يقول المدّعى عليه: «لا علم لي» فنقول: ظاهر الأصحاب، كما ذكره المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ اليمين على المدّعي، مع أنّ ذلك لا ينطبق على قاعدتهم المستفادة من الخبر المتواتر.

قالا: «و مقتضى كلماتهم أنّه لا يكتفى حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا يجوز له الحلف بنفي استحقاق المدّعي؛ لعدم علمه بذلك، فلا بدّ من ردّ اليمين، و إن يرد فيقضى بالنكول لو قيل به، و بعد ردّ اليمين على المدّعي لو لم نقل به» [1]، [2].

و احتمل المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قويّا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة، و إن قيل به في غيرها، بل يجب الردّ حينئذ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك [3].

و قال صاحب الكفاية: «لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا دليل على نفيه؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلّا مع العلم» [4].

و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحقّ كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ وجوب إيفاء حقّه إنّما يكون عند العلم به، و لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك.


[1]. عوائد الأيام: 231.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 191.

[3]. كفاية الأحكام: 270.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 191.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست