و على هذا، فينقلب الحال، و يصير ظاهره الفساد؛ لاعتضاده بالأصل، فيصير مدّعي الصحّة مدّعيا لأمر مرجوح.
حكم ما لو قال المدّعى عليه لا علم لي
و أمّا المقام الثاني: و هو الذي يقول المدّعى عليه: «لا علم لي» فنقول: ظاهر الأصحاب، كما ذكره المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ اليمين على المدّعي، مع أنّ ذلك لا ينطبق على قاعدتهم المستفادة من الخبر المتواتر.
قالا: «و مقتضى كلماتهم أنّه لا يكتفى حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا يجوز له الحلف بنفي استحقاق المدّعي؛ لعدم علمه بذلك، فلا بدّ من ردّ اليمين، و إن يرد فيقضى بالنكول لو قيل به، و بعد ردّ اليمين على المدّعي لو لم نقل به» [1]، [2].
و احتمل المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قويّا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة، و إن قيل به في غيرها، بل يجب الردّ حينئذ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك [3].
و قال صاحب الكفاية: «لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا دليل على نفيه؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلّا مع العلم» [4].
و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحقّ كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ وجوب إيفاء حقّه إنّما يكون عند العلم به، و لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك.