و الثالث: كونها خليّة عن المانع بحيث يجوز لها التزويج بغيره بينها و بين اللّه.
و الأوّل سقط بإقراره من حيث إنّه إقرار على نفسه.
و الثاني بإسقاط المرأة حقّها بالفرض.
فيبقى إخباره عن خلوّها عن مانع التزوج بلا معارض. و إن كان الزوج ثقة فالأمر واضح، و إلّا فيجوز العمل به أيضا، و إن اعتبرنا عدالة المخبر مطلقا، أعني حتّى في غير الحديث المصطلح كما هو مورد آية النبأ [1] من جهة المفهوم أو أخذ العموم في مفهوم الخبر و ماهيّته في مقابل الشهادة غير مسلّم مطلقا، كما يستفاد من استدلالهم بالآية لحجيّة الخبر، مع أنّ موردها الواقعة الخاصّة، كما لا يخفى.
و ذلك لأنّ المسلّم من اعتبار العدالة إنّما هو إذا أريد بالخبر إثبات تكليف و شغل ذمّة و نحو ذلك ممّا يكون أقوى منه، و المفروض فيما نحن فيه عدمه؛ لعدم المعارض الأقوى.
بيان أنّ المراد بالجواز في الرواية الوجوب
و كيف كان، فالمراد بجواز العمل بقوله وجوبه، كما هو المراد بخبر الواحد، كما هو واضح.
و ما يتوهّم «أنّ الزوجة حينئذ مخيّرة بين التصديق و التكذيب، و إن صدّقته فيجوز لها التزوّج بالغير، و إلّا فلا» فهو بمعزل عن التحقيق؛ إذ لا معنى لابتناء حكم اللّه على خيرتها المتغيّرة.
[1]. و قد مرّت الإشارة إليه من قواعد الاحكام و شرحه في حكاية الشهادة على حرّيّة العبد ثم اشترائه إيّاه. منه (رحمه اللّه)، و انظر قواعد الاحكام 1: 279، و إيضاح الفوائد 2: 437، 438.