و كذلك العمل بقول كلّ امرأة تدّعي فوت زوجها أو طلاقه إيّاها، كما هو المشهور، إلى غير ذلك من المواضع التي لا حاجة إلى ذكرها.
و الاستصحاب المانع هنا موجود في كلّ المذكورات، مع أنّ أصل ذلك الاستصحاب في الأغلب ناش إمّا من فعل مسلم أو قوله.
فكما أنّا نكتفي في أصل المزاوجة و الملك و غيرهما بقول المسلم، و يحكم بصحّتها، فكذلك في قطع انسحابها.
فإذا وجدنا رجلا و امرأة يعترف كلّ منهما بالزوجيّة بينهما، نحكم بصدقهما، فيسمع قول كلّ منهما في ادّعاء قطع علاقته عن الآخر أيضا، ما لم يعارضه إنكار الآخر.
و الحاصل أنّ إخبار المسلم إن كان على ضرر نفسه فهو خبر بعنوان «الإقرار».
و إن كان على ضرر غيره لأجل نفسه أو من يقوم مقامه، فهو خبر بعنوان «الدعوى».
و إن كان يثبت حقّا لازما لغيره فهو خبر بعنوان «الشهادة».
و إن كان يثبت حكما لا يعارضه غيره من الأمور المذكورة، و ليس له مزاحم بالفعل، فهو «خبر محض» و إن كان قد يصير إقرارا، كما مرّ [1].
و ما نحن فيه من هذا القبيل، فلا بدّ أن يسمع فيه إذا لم يكن متهما؛ إذ هو خبر مسلم لا معارض له، سيّما إذا أسقطت المرأة حقّها، و لكن تريد أن تعرف جواز تزوّجها بالغير؛ إذ الأمر الذي كان مانعا عنه هو يد الزوج عليها، و كونها زوجة، و المفروض ارتفاعها بإقراره.
فإقرار الزوج متضمّن لأمور:
[1]. عوالي اللآلي 1: 223، ح 104، و ج 2: 257، ح 5 و ج 3: 442 ح 5.