responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 347

و إن جعلت بالمعنى اللغوي الأعمّ، فالظرف حينئذ بمنزلة الفصل المقيّد للمعنى العام، أعني الإقرار المتحقّق في ضمن كونه على النفس حكمه اللزوم لا غيره، فيرجع إلى الظرف المستقرّ مع لزوم التفكيك السابق كما يلزمنا أيضا على الوجه الثاني، و قد استشهدت بالآية على كون ما نحن فيه ظرف لغو.

و بيان ذلك أنّ استدلال الفقهاء بالآية و الرواية الاخرى لا يتمّ إلّا من جهة إشعارهما بوجود دليل على اللزوم من الخارج، لا في نفس الآية و الرواية، و ذلك لأنّ الضرر المستفاد من كلمة «على» إمّا يراد به الضرر الذي يثبت من حكم الشارع باللزوم، أو المراد به ما يضرّ لو حكم الشارع بلزومه، و إلّا فلا ضرر.

و الاستدلال بالآية و مساويها من الرواية على لزوم الإقرار لا يتمّ إلّا بالمعنى الأوّل، يعني «اشهدوا، و اعلموا ما عندكم، و قولوا الحقّ و لو كان يضرّ شهادتكم و قولكم بكم، بأن يكون إخبارا بكون شيء لازما عليكم و ثابتا في ذمّتكم» لأنّه الإقرار المصطلح الذي حكم الشارع باللزوم بسببه.

فقوله تعالى: وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [1] معناه و لو كانت شهادتكم و قولكم ممّا يضرّكم بحكم الشارع، و إلّا لم يتمّ الاستدلال؛ لأن المراد إن كان «و لو كان هذا القول ممّا يضرّ إن حكم الشارع به» فلا يدلّ على أنّه مضرّ شرعا، فلا يثبت من الآية لزوم الإقرار.

ففي الآية و الرواية تنبيه على أنّ هناك في الخارج دليلا مثبتا للضرر من الشارع، و إلّا فلا يلزم من الأمر بالقول و الشهادة بما من شأنه الضرر أن يكون الاعتراف به مثبتا للضرر ما لم يحكم الشارع به، بل المستفاد من الآية و الرواية حينئذ إنّما هو وجوب ترك الكذب و قول الحقّ، و القول بما في نفس الأمر كائنا ما كان، و إن لم يثبت منه لزوم الإقرار.


[1]. النساء: 135.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست