responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 330

حكم هذا القسم من الماء مخالف لغيره من المياه، و عرفوا أنّ الأخبار الّتي وردت في الحكم الخاصّ، إنّما هو في ماء هذا القسم الخاصّ من البئر، لا في مثل بئر القنوات و العيون، و لا فيما يستنقع فيه الماء من دون نبع، و وضعوا لبيان حكم هذا القسم من الماء بابا، و جعلوا موضوعه ماء البئر، و عرّفوا البئر بما ذكر؛ لئلّا تشتبه أحكام المسألة، و لا يستلزم ذلك كون البئر هو هذا في اصطلاح الشارع و لا المتشرّعة، فضلا عن العرف و اللغة، و كذلك الكلام في الحيض و النفاس و نحوهما.

فحينئذ، نقول: لفظ الإقرار و إن كان في اللغة بمعنى الإثبات و إفادة القرار للشيء، و لكنّه [1] في عرف الفقهاء عبارة عن إخبار جازم بحقّ لازم، أو بحقّ سابق [2].

و زاد بعضهم كلمة «للمخبر» [3] يعني بثبوت حقّ لغيره عليه و سقوط حقّ له عن الغير.

و زيادة لفظ «للمخبر» لئلّا ينتقض طرده بالشهادة، كما صرّح به في المسالك [4]؛ فإنّه لو لاه لصدق التعريف على الشهادة أيضا.

و بالجملة، فالتعريف قبل هذا القيد كان يفيد الإخبار عن تضرّر أحد لنفع أحد، سواء كان المتضرّر هو المخبر أو غيره، فزاد بعضهم هذا اللفظ ليخصّص التضرّر بالمخبر، فالإخبار عن لزوم حقّ للمخبر على الغير لا يدخل في التعريف.

و لا يمكن إرادة ذلك من هذا اللفظ؛ لأنّه يستلزم إخراج الإقرار الحقيقي عن الحدّ و إرادة النفع و الضرر كليهما من اللام، فتعيّن إرادة ما ذكرنا لا غير، و موضوع كتاب


[1]. الصحاح 2: 791.

[2]. كما في الشرائع الإسلام 3: 110.

[3]. كما في الدروس الشرعية 3: 121، و انظر مسالك الأفهام 11: 8.

[4]. مسالك الأفهام 11: 8.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست