responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 329

رسالة في الإقرار بالطلاق الحمد للّه و كفى، و الصلاة على عباده الذين اصطفى.

أما بعد: فهذه كلمات في بيان مسألة وقع التشاجر فيها فيما بين أهل عصرنا، و هي أنّ الرجل إذا قال: «طلّقت زوجتي» و أنكرت الزوجة طلاقها، فهل يسمع إقرار الرجل على الزوجة، بأن يترتّب عليه سقوط القسم و النفقة و أمثالهما بعد قبول إقراره على نفسه في سقوط تسلّطه عليها أم لا؟

و ظنّي أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء به في حقّ الزوجة، و ذهب جماعة من المعاصرين إلى سماعه بالنسبة إليها أيضا.

فلنمهّد لبيان ذلك مقدّمات:

المقدّمة الأولى: في أنّه لا بدّ للفقيه من تمييزه بين الاصطلاحات

قد يختلف المعنى اللغوي، و العرفي العامّ، و عرف الشارع، و عرف المتشرّعة، و عرف الفقهاء، و قد يتّحد.

و لا بدّ للفقيه أن يميّز بين الاصطلاحات لئلا يشتبه عرف الفقهاء بغيره، فإنّه قد يكون العرف مختصّا بهم، كما أنّهم عرّفوا البئر ب«مجمع ماء نابع في الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا». و ذلك أنّهم لمّا علموا أنّ

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست