رسالة في الإقرار بالطلاق الحمد للّه و كفى، و الصلاة على عباده الذين اصطفى.
أما بعد: فهذه كلمات في بيان مسألة وقع التشاجر فيها فيما بين أهل عصرنا، و هي أنّ الرجل إذا قال: «طلّقت زوجتي» و أنكرت الزوجة طلاقها، فهل يسمع إقرار الرجل على الزوجة، بأن يترتّب عليه سقوط القسم و النفقة و أمثالهما بعد قبول إقراره على نفسه في سقوط تسلّطه عليها أم لا؟
و ظنّي أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء به في حقّ الزوجة، و ذهب جماعة من المعاصرين إلى سماعه بالنسبة إليها أيضا.
فلنمهّد لبيان ذلك مقدّمات:
المقدّمة الأولى: في أنّه لا بدّ للفقيه من تمييزه بين الاصطلاحات
قد يختلف المعنى اللغوي، و العرفي العامّ، و عرف الشارع، و عرف المتشرّعة، و عرف الفقهاء، و قد يتّحد.
و لا بدّ للفقيه أن يميّز بين الاصطلاحات لئلا يشتبه عرف الفقهاء بغيره، فإنّه قد يكون العرف مختصّا بهم، كما أنّهم عرّفوا البئر ب«مجمع ماء نابع في الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا». و ذلك أنّهم لمّا علموا أنّ