responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 325

فعلى هذا، نقول فيما نحن فيه: إذا تجدّد رأي المجتهد أو مات و جاء مجتهد آخر مخالف للأوّل، فلا يجوز الحكم بجواز تزويج أمّ الزوجة، فضلا عمّا لو كان مجتهده حيّا و لم يتغيّر رأيه و لا ظهر فسقه، و جعل المناص تقليد ابن أبي عقيل؛ لأنّ العقد الأوّل حرّمها أبدا.

لا يقال: إنّ من ترجّح عنده حرمة أكل الخطّاف مثلا أو حرمة غراب الزرع فهو يحرّمه أبدا، و ليس تحريمه محدودا بأمد، فلم جعلتهما مما يتجدّد حكمهما، و جعلت حرمة أمّ هذه الصغيرة و المعقود عليها حرمة أبديّة، و لا فرق بينهما؟!

لأنّا نقول: الفتوى بحرمة الغراب معناها: أنّي أفهم أنّ الشارع حرّمه أبدا، لا أنّ خصوص فتواي بالحرمة صارت سببا لحرمته أبدا، فإذا تجدّد رأيه بالحلّ فظهر عليه أنّه ليس بحرام أبدا، فيصير حكمه الحلّ حينئذ.

و أمّا الفتوى بصحّة عقد الصغيرة يوجب جواز العمل بها، و العمل بها يوجب حرمة أمّها بسبب هذا العقد أبدا، فصحّة العقد حينئذ تستلزم محرمية الام أبدا، و هذا شيء واحد نازل منزلة صلاة صلاها بتقليد مجتهده ثمّ تجدّد رأيه بالبطلان، أو أكل شيئا بتقليده ثمّ ظهرت حرمته عليه، فلا جناح عليه فيما فعل.

فجواز العدول عن الفتوى السابقة لا يوجب جوازه في آثارها الحاصلة منه بسبب الحكم الوضعي المستنبط من اجتهاده الأوّل.

فكما أنّ حصول الإجراء بالتقليد الأوّل صار سببا لجواز العمل بالرأي الأوّل، فقد صار سببا لما يترتّب عليه من الآثار المستمرّة المترتّبة على الوضع و الجعل المستنبط من تلك الفتوى بوضع الشارع و جعله.

نعم، تظهر ثمرة جواز العدول عن الرأي الأوّل في عدم جواز العمل بها في موضع آخر، فلا يجوز عقد صغيرة أخرى كذلك، لا أنّه يبطل العقد الحاصل بالرأي الأوّل و جميع آثاره المترتّبة عليه.

نعم، قد يحصل الإشكال في الأوّل، يعني في أصل الفتوى و ما تكون آثاره

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست