responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 320

ففيه أنّ تصحيح العقد بقصد حلية النظر و إثبات صحّته من أجل ذلك لا يستلزم أن يكون جواز النظر موقوفا على إثبات صحّة العقد ليستلزم الدور، بل إنّما هو موقوف على العقد الصحيح، لا على إثبات صحّة العقد.

و الحاصل أنّ القائل يثبت صحّة العقد الخاص بقصد حصول المحرمية الممكنة الحصول بنفس ماهيّة العقد و كليّته في نظره، و حصول المحرميّة بالفعل يثبت من نفس العقد الخاصّ الّذي من أفراد ذلك الكلّي، فاختلف طرفا الدور.

و إن كان و لا بدّ فهو دور معي لا توقّفي.

و يمكن تقرير الدور بنحو آخر هو أنّ القصد إلى حصول المحرمية بهذا العقد موقوف على إمكان حصولها به، و إمكان حصولها به موقوف على صحّته.

فحينئذ، نقول: صحّة هذا العقد على ما ذكره المستدلّ في إثبات الصحّة موقوف على القصد إلى حصول المحرميّة به، و القصد إلى حصول المحرمية به موقوف على إمكان حصولها به، و إمكان حصولها به موقوف على صحّته، و هذا دور مضمر و لا بأس به.

و عماد إلزام الدور منع كون حصول المحرميّة و إمكان حصولها من آثار ماهية العقد من حيث هي، بل إنّما المسلّم أنّه من آثار غير هذا الفرد من الأفراد الصحيحة المسلّمة.

هذا كلّه، إذا لم تكن مفسدة في العقد على الأشهر الأظهر، أو كان فيه مصلحة على القول باشتراطها، و إلّا فلا يصحّ أصلا.

و أمّا المسألة الثانية:

و هي أنّ عمرو كان يعتقد صحّة العقد، و أنّ أمّ الصغيرة أمّ زوجته شرعا و من محارمه، و من جملة المحرّمات عليه، لكن بعد فوت الزوج يريد الحيلة في تحليل أمّها بأن يبدل الأمر و يفرّ إلى تقليد ابن أبي عقيل في أنّ أمّ الزوجة إذا كانت غير مدخول بها ليست بمحرّمة إلّا جمعا [1]، و المفروض أنّ هذه


[1]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 7: 48، مسألة 13، و الروضة البهيّة 5: 180.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست