responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 319

خاصا من آثار الانتقال، فضلا عن غيرها من الآثار الخارجة، مثل ثبوت حق الشفع و غيره، فضلا عن مثل عدم ميراث الوارث.

و الحاصل أنّ القصد إلى بيع صحيح يوجب ترتّب جميع آثاره، و لا يضرّ عدم القصد إلى واحد منها، فضلا عن الجميع، بل لا يضرّ عدم إمكان حصول كثير منها بسبب مانع، فالمعتمد هو قصد نفس البيع الصحيح بينه و بين اللّه تعالى، و يلزمه ترتّب جميع الآثار الممكنة.

فحاصل المقام أنّ في النكاح المذكور لم يقصد إلى النكاح الصحيح حتى يترتّب عليه جميع آثاره، أو بعض آثاره، لا أنّه حصل القصد إلى النكاح الصحيح و وقع لكن لم يقصد من آثاره إلّا بعضها.

و المفروض أنّه لم يثبت من الشارع حقيقة لعقد المتعة إلّا أنّه عقد يوجب تملّك الانتفاع ببضع امرأة و التمتّع بها من جهة البضع و الاستمتاعات المعهودة في النساء، و ليس ذلك موجودا فيما نحن فيه، و ليس عقد المتعة نفس لفظ الإيجاب و القبول الخاليين عن القصد إلى ذلك، فيكون اللافظ بهما حينئذ بمنزلة الهازل و العابث، بل نقول: إذا أمكن التمتّع منها، لكن لم يكن في خصوصها، مثل إن نكح صغيرة أو مراهقة أمكن التمتّع منها بالقبلة و غيرها من الاستمتاعات غايته هي بعيدة عنه بمنازل في ظرف ساعتين لمحض محرمية أمّها لا يصحّ أيضا، و كذلك المجنونة الكبيرة كذلك، بل و يمكن أن يقال: إذا فرض أن يعقد دواما على امرأة لمحض محرمية أمّها لا غير بحيث لم يتصوّر الانتفاع ببضعها أبدا، يشكل الحكم بالصحة.

و بالجملة، ترك الأغراض المقصودة في وضع العقود و الاكتفاء بالآثار القسرية مخالف لحكمة الواضع و حكمة الوضع.

و قد يقال في هذا المقام في إبطال إثبات الصحّة بقصد بعض آثار العقد، و هو حصول المحرمية، إنّ إثبات صحّة العقد بثبوت حلية النظر الى الأم، و إثبات حلية النظر الى الأم بثبوت صحّة العقد دور واضح.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست