responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 289

لحمه، اشتبه كون شيء أنّه هل هو من هذا أو ذاك؛ فالأظهر الجواز.

و من هذا الباب الصلاة في الجلد المشتبه بالخز و غيره، و في العظام المشتبهة في أنّها من عظام الفيل أو البعير، و غير ذلك.

المقدّمة الخامسة:

اعلم، أنّه إذا اندرس الوقف و لا يتعيّن الموقوف عليه في نظرنا، و تردّد في جملة أمور معيّنة لا نعرف أيّها هو، فالظاهر التسوية في الكلّ.

و من فروع ذلك الاشتباه الحاصل في وقف الأولاد من جهة الجهل بأنّ الواقف هل وقفه على الترتيب بأن لا يكون أحد من أولاد الأولاد مستحقّا لشيء ما بقي من الأولاد واحد، أو أنّه وقفه على أن يكون ولد الولد شريكا لأعمامه، فيحكم بتسويتهما، و لا يجعل من باب الميراث حتّى يمنع الأقرب الأبعد؟.

و صرّح بذلك العلّامة في التذكرة و القواعد [1].

و وجه ذلك انحصار الأمر فيهم، و لزوم الترجيح بلا مرجّح لو فرّق بينهم؛ لعدم جواز القياس بالميراث.

المقدّمة السادسة:

المشهور بين الأصحاب أنّه إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البرّ.

المقدّمة السابعة:

اختلف الأصحاب في ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين، فعن الشيخ- بل المشهور بينهم ظاهرا- أنّه يكون لجميع المسلمين من أهل القبلة.

و صرّح ابن حمزة [2]، و العلّامة في المختلف [3]، بلحوق أطفالهم و مجانينهم أيضا.

و عن ابن إدريس: «أنّه إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقّين من المسلمين» مستدلّا بفحوى الخطاب و شاهد الحال، كما لو وقف الكافر شيئا على الفقراء، كان ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصّة، بشهادة دلالة الحال عليه. و ردّ


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 442؛ قواعد الأحكام 1: 272 (الطبعة الحجرية).

[2]. الوسيلة: 1: 371.

[3]. مختلف الشيعة 6: 270، مسألة 40 (طبع مركز الأبحاث).

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست