responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 273

لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ، أو ترك محرّم، و حكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلّا به أيضا.

[الشرط] الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.

[الشرط] الرابع: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا صبيان المسلمين.

[الشرط] الخامس: ترك فتن المسلم عن دينه.

[الشرط] السادس: ترك قطع الطريق على المسلم.

[الشرط] السابع: ترك إيواء جاسوس المشركين.

[الشرط] الثامن: ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم و مكاتبتهم.

[الشرط] التاسع: ترك قتل مسلم أو مسلمة.

و هذه السبعة إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة، و إلّا فلا.

نعم، يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية.

و لو حاول أحدهم شيئا من ذلك منع منه، فإن تابع بالقتال نقض عهده.

[الشرط] العاشر: ترك ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر الربّ تعالى ذكره، أو النبي (صلى اللّه عليه و آله) بسبّ، و يجب به القتل على فاعله، و به ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب، و لو ذكرهما بدون السبّ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ.

[الشرط] الحادي عشر: ترك إظهار منكر في دار الإسلام، و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير، و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام، و نكاح المحرّمات.

و يعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب، و ظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار، و لعلّه الأقرب؛ نظرا إلى صحيحة زرارة [1]، لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع


[1]. تهذيب الأحكام 6: 158، ح 284؛ الفقيه 2: 27، ح 97؛ وسائل الشيعة 11: 95، أبواب جهاد العدوّ، ب 48، ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست