معا، و إن لم يجز لم يجز فيهما معا، و لا وجه للفرق.
و بقي الكلام في دليل جواز القتل في غير الصورة الإجماعيّة، و لم يظهر من كلام الشارح، و لعلّ وجهه عموم مثل قوله تعالى: فَاقْتُلُوهُمْ[1]، خرج اشتراطه بإذن الإمام في صورة الجهاد، و بقي الباقي، و هو مشكل؛ لأنّ المتبادر من الآيات الواردة في القتل هو الجهاد، و هو مشروط بإذن الإمام.
و بالجملة، الحكم بجواز قتل مطلق الكافر في غير صورة الجهاد الواردة من الشرع مشكل.
و يؤيّده منعهم عن قتل الأسير الذي يجوز للإمام قتله، و إن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني المحصن، و لو عجز عن السبيّ؛ لأنّ قتله إلى الإمام، و لا ندري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، فنحمله إلى الإمام إن أمكن، و إلّا فمرسلة.
و صرّح الشارح في كتاب الجهاد بحصول الإثم في قتله [2].
المقام الرابع: في ذكر شرائط الذمّة
و لمّا كان أيضا بيان ذلك و ترجيح المسألة و اختيار الرأي في ذلك في أمثال زماننا قليل الفائدة، و لا يسعنا الوقت، فلنقتصر على ذكر ما ذكره في الكفاية: قال:
«و شرائطها اثنا عشر:
[الشرط] الأوّل: بذل الجزية.
[الشرط] الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل حرب المسلمين، و إمداد المشركين، و هذان لا يتمّ عقد الذمّة إلّا بهما.
و بعضهم جعل من هذا الباب التزم أحكام المسلمين، و فسّر بمعنى وجوب قبولهم