responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 272

معا، و إن لم يجز لم يجز فيهما معا، و لا وجه للفرق.

و بقي الكلام في دليل جواز القتل في غير الصورة الإجماعيّة، و لم يظهر من كلام الشارح، و لعلّ وجهه عموم مثل قوله تعالى: فَاقْتُلُوهُمْ [1]، خرج اشتراطه بإذن الإمام في صورة الجهاد، و بقي الباقي، و هو مشكل؛ لأنّ المتبادر من الآيات الواردة في القتل هو الجهاد، و هو مشروط بإذن الإمام.

و بالجملة، الحكم بجواز قتل مطلق الكافر في غير صورة الجهاد الواردة من الشرع مشكل.

و يؤيّده منعهم عن قتل الأسير الذي يجوز للإمام قتله، و إن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني المحصن، و لو عجز عن السبيّ؛ لأنّ قتله إلى الإمام، و لا ندري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، فنحمله إلى الإمام إن أمكن، و إلّا فمرسلة.

و صرّح الشارح في كتاب الجهاد بحصول الإثم في قتله [2].

المقام الرابع: في ذكر شرائط الذمّة

و لمّا كان أيضا بيان ذلك و ترجيح المسألة و اختيار الرأي في ذلك في أمثال زماننا قليل الفائدة، و لا يسعنا الوقت، فلنقتصر على ذكر ما ذكره في الكفاية: قال:

«و شرائطها اثنا عشر:

[الشرط] الأوّل: بذل الجزية.

[الشرط] الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل حرب المسلمين، و إمداد المشركين، و هذان لا يتمّ عقد الذمّة إلّا بهما.

و بعضهم جعل من هذا الباب التزم أحكام المسلمين، و فسّر بمعنى وجوب قبولهم


[1]. البقرة: 191.

[2]. الروضة البهية 2: 402.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست