responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 202

عليه؛ لتأمّله في الإجماع، مع أنّه معترف بعدم ظهور الخلاف.

و حاصل المختار في المسألة أنّه لا يملك رقبة المال مطلقا، بل إنّما يستباح له التصرّف بإذن المولى.

فلو مات المولى قبل التصرّف، فلا يجوز التصرّف إلّا بإذن الوارث.

و ظهر ممّا ذكرنا الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال، و حاصله أنّه لا يملك رقبة المال أصلا، و محجور عليه بالمعنى الأعمّ من الحجر المصطلح، يعني ممنوع من التصرّفات إلّا بإذن المولى، و إن لم يكن المال له حتّى يتحقّق الحجر المصطلح، و متى أذن المولى فيباح له التصرّف، ما لم تظهر من المولى كراهته بعد ذلك، أو لم يمت، و اللّه العالم بأحكامه. تمّت.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست