عليه؛ لتأمّله في الإجماع، مع أنّه معترف بعدم ظهور الخلاف.
و حاصل المختار في المسألة أنّه لا يملك رقبة المال مطلقا، بل إنّما يستباح له التصرّف بإذن المولى.
فلو مات المولى قبل التصرّف، فلا يجوز التصرّف إلّا بإذن الوارث.
و ظهر ممّا ذكرنا الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال، و حاصله أنّه لا يملك رقبة المال أصلا، و محجور عليه بالمعنى الأعمّ من الحجر المصطلح، يعني ممنوع من التصرّفات إلّا بإذن المولى، و إن لم يكن المال له حتّى يتحقّق الحجر المصطلح، و متى أذن المولى فيباح له التصرّف، ما لم تظهر من المولى كراهته بعد ذلك، أو لم يمت، و اللّه العالم بأحكامه. تمّت.