و أمّا لو لم يشترط المال للمشتري، يعني مسلّما بدون بقاء حقّه في الانتزاع:
فالمال و إن لم يخرج عن ملك العبد، و لكن حقّ الانتزاع باق للبائع بالاستصحاب، و مجرّد نقل العبد إلى المشتري لا يزيله.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا إنّما هو لتقرير التفصيل على المذهبين.
و أمّا تطبيق الأخبار على المدّعى فهو لا يمكن إلّا باختيار أنّ الأخبار مبنيّة على القول بالتملّك أو بعدمه؛ إذ غاية الأمر أن نقول: لو قلنا بالتملّك يصير المعنى حصول حقّ الانتزاع للمشتري بالشرط، و لو قلنا بعدمه يصير المعنى حصول الرقبة له بالشرط؛ إذ لا يصحّ أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) قال: «إن كان العبد يملك فمقصودي كذا، و إن كان لا يملك فمقصودي كذا» فلا بدّ من اختيار أحد المعنيين في الأخبار.
فإضافة المال إلى العبد ترجّح الأوّل، و ظهور الاشتراط و الانتقال إلى المشتري أو البقاء للبائع في أصل الرقبة يرجّح الثاني، كما أشرنا إليه سابقا.
[المبحث] الثاني:
أنّه يعتبر في هذا الشرط ما يعتبر في أصل المبيع، من كونه معلوما لهما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و السلامة عن الربا، بأن يكون الثمن مخالفا لجنس ما مع العبد إذا كان ربويا، أو زائدا عليه.
فإذا كان معه مائة دينار مثلا و باعه بمائة دينار، لم يصحّ، و لو باعه بمائة دينار و دينار، صحّ، و عن السرائر: أنّه لا خلاف فيه [1].
و كذا يعتبر قبض المجلس إن كانت المعاملة بالصرف، هذا قول الأكثر.
و عن ظاهر الشيخين في المقنعة و النهاية أنّه إذا اشترط المبتاع له ما كان له دون