responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 195

و قال في المسالك: «و لا يندفع الإشكال، إلّا إذا قلنا بأنّ المراد بملكيّة العبد تسلّطه على الانتفاع بما قيل بملكه له، لا ملك الرقبة- كما نقله في الدروس عن بعض القائلين بالملك- فيكون الملك على هذا الوجه غير مناف لملك البائع لرقبته على وجه يتوجّه به نقله إلى المشتري أو بقاؤه على ملكه».

ثمّ قال: «إنّ المصنّف حكم هنا بأنّ العبد يملك و إن كان محجورا عليه، ثمّ حكم بأنّ ماله إذا بيع لمولاه، و الحكم فيه أقوى إشكالا؛ لأنّ مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة بطريق الحقيقة، و إن حجر عليه في الانتفاع به، فلا يناسب ما نقله في الدروس، و لا يتمّ الحكم بكون ماله للبائع أو المشتري بمجرّد بيعه، اللهمّ إلّا أن يحمل على ظاهر النصّ الدالّ على هذا الحكم، فيرد حينئذ بأنّه دالّ على عدم ملك العبد؛ لئلّا يناقض الحكم المتّفق عليه، من عدم ملكيّة شخص مال غيره إلّا برضاه» انتهى. [1]

و قد يتمسّك في دفع الإشكال بما ذكره في المختلف من الإجماع من القائلين بالملك و غيرهم على أنّ لمولاه انتزاعه منه [2].

و غاية توجيهه أنّه إذا ثبت إجماع الفريقين على جواز الانتزاع، فلا إشكال على القول بعدم تملّك العبد؛ إذ لا ينتقل المال حينئذ إلى المشتري إلّا بالشرط، أو ما يقوم مقامه من حكم العادة.

و أمّا على القول بالتملّك: فلما كان حقّ الانتزاع ثابتا للبائع في ذلك المال، فيستصحب حيث [3] يثبت خلافه.

فالمراد من الاشتراط للمشتري إسقاط حقّ الانتزاع، و لم يخرج بذلك مال العبد عن ملكه، و إن ثبت للمولى الثاني أيضا حقّ الانتزاع.


[1]. مسالك الأفهام 3: 383، و انظر الدروس الشرعية 3: 226.

[2]. مختلف الشيعة 8: 44 (طبع مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة).

[3]. كذا، و يحتمل كونه تصحيف: حتّى.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست