responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 338

وجود انضمامي إلى الواجب غير صحيح، بل يكون دائما من قبيل المستحب النفسي في ضمن واجب فلا يجوز المسح ببلته إلّا إذا كان استحبابه ملازما لجواز المسح ببلته، كما إذا قيل باستحباب الغسل مرتين في أعضاء الوضوء، فإنه يستلزم هذا الاستحباب جواز المسح ببلة الغسلة الثانية.

الثاني: ما إذا قام خبر ضعيف باستحباب الوضوء للنوم مثلا فإنه بناء على ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف يرتفع الحدث، و أما مع عدم ثبوته لا يحرز ارتفاع الحدث به، و فيه أن الوضوء في نفسه مستحب من المحدث، و لكن يعتبر في صحته قصد التقرب، و قد تقدم أن العمل برجاء الاستحباب من قصد التقرب فلا مجال للتأمل في كونه طهارة من الحدث بالأصغر، و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست