responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 337

كان انقيادا، إلّا أن الثواب في الصحيحة انما رتب على نفس العمل، و لا موجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود، كما قيد به في بعضها الآخر، لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط و انقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة، فيكون وزانه وزان (من سرح لحيته) أو (من صلى أو صام فله كذا) و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، فافهم و تأمل.

إذا احتمل فيه إصابة الواقع، و فيه أنه لو قيل بعدم اعتبار الشرائط في الخبر الوارد في الثواب على عمل و أنه يكون مدركا للاستحباب أو موجبا له فلا يتعدى إلى موارد فتوى البعض، لأنه إن علم المدرك للفتوى بالاستحباب أو الوجوب و لوحظ عدم تماميته فلا يصدق بلوغ الثواب فيه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو المعصوم (عليه السلام)، أ لا ترى أنه لا يصدق بلوغ نجاسة ماء البئر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بوقوع النجس فيه مع ملاحظة فتوى المشهور بها، بل إذا لم يحرز المدرك لم يحرز صدق البلوغ، حيث إن الفتوى إبراز لحدسه و إنشاء له لا نقل شي‌ء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو المعصوم (عليه السلام)، ثم إن الشيخ (قدّس سرّه) ذكر في الرسالة بظهور الثمرة في موردين:

الأول: جواز المسح ببلّة المسترسل من اللحية كما لو قام خبر ضعيف على استحبابه و قلنا بثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف، و لا يجوز المسح ببلته بناء على عدم ثبوت الاستحباب بذلك الخبر، و ناقش في ذلك الماتن (قدّس سرّه) في تعليقته على الرسالة، بأنه إذا كان غسل المسترسل من قبيل المستحب في الواجب و لا يكون من أجزاء الوضوء ليجوز المسح ببلته، نعم لو كان مدلول الخبر كونه جزءا مستحبا فلا بأس بالمسح ببلته.

إلّا أن يقال: ما دلّ على اعتبار المسح ببلة الوضوء كونها من بلة الأعضاء الأصلية.

أقول: الجزء المستحب مع تغاير الواجب مع المستحب بأن يكون للمستحب‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست