responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 334

خصوص الثواب البالغ في الخبر لا مطلق الأجر و الثواب، و يفصح عن كون المراد الثواب البالغ ظاهر صحيحة هشام بن سالم‌ [1] المروية في «الكافي» فإنها مع ما في «المحاسن» [2] رواية واحدة قد وصلت بطريقين.

و الحاصل لا تكون الصحيحة بظاهرها استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب حتى مع فرض عدم صدق الخبر، بل و لا استحباب العمل بالاحتياط مولويا، فإن الثواب المعطى إما على الطاعة أو الانقياد، كما لا مجال لدعوى أن المستفاد من تلك الأخبار إلغاء الشرائط المعتبرة في اعتبار الخبر بالإضافة إلى الأخبار الواردة في المستحبات أو مطلق غير الإلزاميات، و الوجه في عدم المجال لها أن الوارد في الأخبار إعطاء الثواب البالغ للعامل حتى في فرض عدم صدق الخبر، و هذا ليس من لوازم الحجية للخبر ليكون ترتّبه كاشفا عن اعتبار الخبر، و لو كان المراد منها إلغاء الشرائط المعتبرة في حجية الخبر في الإلزاميات لو ردّ الأمر فيها بالعمل على الخبر سواء عرف المخبر بالعدالة أو الثقة أو جهل أو عرف بخلاف ذلك، و مما ذكر يظهر أنه لا يترتب على ذلك العمل الأثر المترتب على العمل المشروع و المستحب، كما إذا بنى على استغناء كل غسل مستحب أو واجب عن الوضوء فلا تترتب مشروعية الاستغناء و استحبابه على الغسل الوارد في خبر ضعيف أو ورد خبر- في طريقه ضعف- في ترتب الثواب عليه.

لا يقال: على ما ذكر فلا تكون أخبار من بلغ إلّا متضمنة لحكم إرشادي محض و يصبح كاللغو، حيث إن الأمر بالاحتياط مغن عن هذا الإرشاد، و العقل مستقل‌


[1] الكافي 2: 71، الحديث الأول.

[2] وسائل الشيعة 1: 81، الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 3، عن المحاسن: 25.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست